وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إلى الحلول ) لقيام البدل مقام المبدل ( وكذلك الحكم إن رهنه ثيابا .
فخاف ) المرتهن ( تلفها أو ) رهنه ( حيوانا فخاف ) المرتهن ( موته ) فيباع على ما تقدم نقله عن أبي طالب .
( ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي ) لأنه يجوز بيعه في محل الحق أشبه المفرز .
( ثم إن كان ) المرهون بعضه ( مما لا ينقل ) كالعقار ( خلى ) الراهن ( بينه ) أي الرهن ( وبينه وإن لم يحضر الشريك ) ولم يأذن إذ ليس في التخلية بينه وبينه تعد على حصة الشريك .
( وإن كان ) المرهون بعضه ( مما ينقل ) كالثياب والبهائم ( فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما .
جاز ) لأن الحق لهما لا يتجاوزهما .
( وإلا ) بأن لم يتراضيا على ذلك ( جعله حاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة ) لأن قبض المرتهن واجب .
ولا يمكن ذلك منفردا لكونه مشاعا .
فتعين ما ذكر .
لكونه وسيلة إلى القبض الواجب .
( وله ) أي للحاكم ( أن يؤجره ) عليهما لوجود المصلحة لهما بذلك .
( ويصح أن يرهن ) إنسان ( بعض نصيبه من المشاع كأن يرهن نصف نصيبه أو ) يرهن ( نصيبه من معين ) في مشاع ( مثل ) أن يكون له ( نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها ) أي الدار ( بعينه لشريكه .
أو غيره ) أي غير شريكه فيصح .
لأنه يجوز بيعه كما تقدم .
( ولو كان ) النصيب ( مما ) أي من عقار ( تمكن قسمته بالأرفق ) بلا ضرر ( ولا رد عوض فإن اقتسما ) أي الراهن وشريكه العقار المشترك ( فوقع ) المعين ( المرهون ) بعضه وهو البيت في المثال المذكور ( لغير الراهن لم تصح القسمة ) لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن .
فيمنع من القسمة المضرة كما يمنع من بيعه ( قطع به ) أي بعدم صحة القسمة ( الموفق والشارح ) ومعناه في شرح المنتهى .
( ويصح رهن القن المرتد و ) القن ( العاقل في المحاربة ) ولو تحتم قتله .
( و ) القن ( الجاني عمدا كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها ) كالأطراف لأنه يصح بيعه في محل الحق .
( فإن كان المرتهن عالما بالحال ) من الردة والقتل في المحاربة والجناية ( فلا خيار له ) لدخوله على بصيرة ( وإن لم يكن ) المرتهن ( عالما ) بالحال ( ثم علم ) به ( بعد إسلام المرتد وفداء الجاني .
فكذلك ) أي لا خيار له ( لأن العيب زال ) بلا ضرر يلحقه .
( وإن علم ) المرتهن بالحال ( قبل ذلك ) أي لا قبل إسلام المرتد أو فداء الجاني .
( فله رده ) أي الرهن ( وفسخ البيع إن كان ) الرهن ( مشروطا في العقد ) أي عقد البيع .
إذ الإطلاق يقتضي السلامة .
فلم يوف له بشرطه ( وإن اختار ) المرتهن