وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإذن ربه فيهما ) فيصح الرهن إذن ( ولو لم يبين ) المدين ( لهما ) أي للمؤجر والمعير ( قدر الدين ) الذي يرهنهما به .
( لكن ينبغي ) للمدين ( أن يذكر ) للمؤجر والمعير ( المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ) أي جنس القدر الذي يرهنه أ ( و ) أن يذكر لهما ( مدة الرهن ) لئلا يغرهما .
( ومتى شرط ) الراهن ( شيئا من ذلك ) المذكور وهو المرتهن وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن ( فخالف ورهنه بغيره .
لم يصح الرهن ) لأنه لم يؤذن له فيه .
أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن .
( وإن أذن ) المؤجر والمعير ( له ) أي للراهن ( في رهنه ) أي رهن ما استأجره أو استعاره لذلك ( بقدر من المال ) كمائة مثلا ( فنقص عنه ) بأن رهنه بثمانين مثلا .
( صح ) الرهن لأنه فعل بعض المأذون له فيه ( و ) إن رهنه ( بأكثر ) كمائة وخمسين مثلا ( صح ) الرهن ( في القدر المأذون فيه ) .
وهو المائة ( فقط ) وبطل في الزيادة كتفريق الصفقة بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه بدراهم أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه .
فإنه لا يصح لأن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال .
( ولمعير ) للرهن ( أن يكلف راهنه فكه في محل الحق ) أي أجله ( وقبله ) أي قبل محله لأن العارية لا تلزم .
( وله ) أي للمعير للرهن ( الرجوع ) في الإذن في الرهن ( قبل إقباضه المرتهن ) لأن الرهن إنما يلزم بالقبض .
وكذا المؤجر له الرجوع إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه ( لا المؤجر ) عينا لمن يرهنها أو ينتفع بها ثم أذنه أن يرهنها أو أقبضها .
فلا رجوع له .
( قبل مضي مدة الإجارة ) للزومها ( ويباع ) الرهن المستأجر أو المستعار .
( إن لم يقض الراهن الدين ) فيبيعه الحاكم .
إن لم يأذن ربه لأنه مقتضى عقد الرهن .
( فإن بيع ) الرهن ( رجع ) المؤجر أو المعير على الراهن ( بمثله في المثلي وإلا ) بأن لم يكن الرهن مثليا رجع به .
( بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به ) لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص .
وإن بيع بأكثر .
كان ثمنه كله .
ويؤيده أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن رجع الثمن كله إلى صاحبه .
فإذا قضى به الراهن دينه رجع به عليه .
ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك كما لو كان باقيا بعينه .
والمنصوص يرجع ربه بقيمته لا بما بيع به .
سواء زاد على القيمة أو نقص .
صححه في الإنصاف .
وقال قدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين .
( ولو تلف ) الرهن المؤجر أو المستعار بغير تعد ولا تفريط ( ضمن ) الراهن ( المستعير فقط ) لأن العارية مضمونة مطلقا .