وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالدين ( وإن عتق ) المكاتب ( كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا ) كمن مات بعد كسبه .
( فأما ) الرقيق ( المعلق عتقه بصفة ) بأن قال له سيده إذا جاء وقت كذا فأنت حر .
( فإن كانت ) الصفة ( توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه ) لعدم إمكان بيعه عند حلوله ( وإلا ) بأن لم توجد قبل حلوله ( صح ) رهنه لإمكان بيعه .
( وإن كانت ) الصفة ( تحتمل الأمرين ) أي الوجوب قبل حلول الدين وبعده ( ك ) أن علق عتقه ب ( قدوم زيد صح ) رهنه ( أيضا ) كالمدبر والمريض ( وتصح زيادة رهن ) بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عبدا ثم زاده عليها ثوبا .
فيصح لأنه توثقة .
( ويكون حكمها ) أي الزيادة ( حكم الأصل ) المرهون أولا .
و ( لا ) تصح ( زيادة دينه ) أي دين الرهن بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينا ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين لم يصح لأنه رهن مرهون .
( كالزيادة في الثمن ) بعد لزوم البيع فإنها لا تلحق بالعقد كما تقدم .
ولو كان ذلك قبل قبض الرهن صح .
وكان رهنا على المائتين .
( ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه ) لأنه تبرع .
إذ ليس بواجب كما تقدم .
( ولو كان ) الرهن ( من غير من عليه الدين ) المرهون عليه ( فيجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه ) أي المدين ( كما يجوز أن يضمنه ) بغير رضاه ( وأولى ) أي صحة الرهن عنه بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير رضاه .
( وهو ) أي الرهن عنه بغير إذنه ( نظير إعارته ) أي المدين شيئا ( للرهن وصرح به ) أي بجواز رهن الإنسان ماله عن غيره بغير رضاه ( الشيخ ) إذا علمت أن الرهن يصح ممن يصح بيعه وتبرعه .
( فلا يصح ) الرهن ( من سفيه ومفلس ) لأنه لا يصح بيعهما .
( و ) لا من ( مكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في تجارة ) لأنه لا يصح تبرعهم .
( ونحوهم ) كالمميز .
لولي اليتيم ونحوه رهن ماله لمصلحة .
ويكون بيد عدل .
( ولا يصح ) الرهن ( معلقا بشرط ) كالبيع ( ولا ) يصح الرهن ( بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ) من الراهن والمرتهن كسائر العقود .
( ولا بد من معرفته ) أي الرهن ( و ) معرفة ( قدره وصفته وجنسه ) لأن الرهن عقد على مال .
فاشترط العلم به كباقي العقود .
( و ) لا بد من ( ملكه ) أي الراهن للرهن ( ولو ) كان يملك ( منافعه ) دون عينه ( بأن يستأجر ) إنسان ( شيئا ) ليرهنه ( أو ) كان يملك الانتفاع به بأن ( يستعيره ليرهنه