وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما يأتي دون المؤجر .
فلا يضمنه بلا تعد ولا تفريط .
( وإن فك المعير أو المؤجر الرهن وأدى ) الدين ( الذي عليه بإذن الراهن رجع ) المعير أو المؤجر ( به ) أي بما أداه عنه ( عليه ) أي على الراهن .
( وإن قضاه ) أي الدين المؤجر أو المعير ( متبرعا لم يرجع بشيء ) لتبرعه به .
وكذا إن لم ينو تبرعا ولا رجوعا .
( وإن قضاه ) أي قضى المعير أو المؤجر الدين عن الراهن ( بغير إذنه ناويا الرجوع ) عليه ( رجع ) لقيامه عنه بدين واجب عليه .
فإن لم ينو رجوعا لم يرجع ( فإن ) استأجر أو استعار شيئا ليرهنه ورهنه بعشرة ثم ( قال ) الراهن لربه ( أذنت لي في رهنه بعشرة .
فقال ) ربه ( بل ) أذنت لك في رهنه ( بخمسة .
فالقول قول المالك ) بيمينه لأنه منكر للإذن في الزيادة .
ويكون رهنا بالخمسة فقط ( ولو رهنه ) أي رهن مدين رب دين ( دارا فانهدمت قبل قبضها .
لم ينفسخ عقد الرهن ) لبقاء المالية ( وللمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في البيع ) فإن شاء أمضي البيع وإن شاء فسخه لفوات شرطه في البيع .
فإن لم يكن مشروطا في البيع فلا خيار له فيه .
وكذا قرض .
( ويصح ) الرهن ( بكل دين واجب ) كقرض وقيمة متلف ( أو ) دين ( مآله إلى الوجوب ) كثمن في مدة خيار ( حتى ) يصح أخذ الرهن ( على ) عين ( مضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد ) لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق .
وهذا حاصل فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها .
وإن تعذر أداؤها استوفى به لها من ثمن الرهن فأشبهت ما في الذمة .
( قال في الفائق قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها ) كالأسلحة والدروع الموقوفة على الغزاة ( انتهى ) يعني إن قلنا هي مضمونة .
صح أخذ الرهن بها .
وإلا فلا .
ويأتي في العارية أنها غير مضمونة .
فلا يصح أخذ الرهن بها .
وعلم من ذلك أنه يصح أخذ الرهن للوقف .
فيصح الضمان أيضا لجهة الوقف لأن ما صح رهنه صح ضمانه .
( ويصح ) أخذ الرهن ( على نفع إجارة في الذمة ك ) من استؤجر ل ( خياطة ثوب وبناء دار ونحو ذلك ) كحمل معلوم إلى موضع معين .
فإن لم يفعله الأجير بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله ( لا ) يصح أخذ الرهن ( على دية على عاقلة قبل الحلول ) لعدم وجوبها إذن .
( و ) أخذ الرهن بها ( بعده ) أي بعد الحلول ( يصح ) لوجوبها إذن .
( ولا ) يصح أخذ الرهن ( على دين كتابة ) لعدم وجوبه ( و ) لا على ( جعل في جعالة ) قبل العمل لعدم وجوبه ( و ) لا