وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من غير العين .
وفي الزركشي توثقة دين بعين أو بدين على قول يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء من غيره انتهى .
فعلم منه أن المقدم لا يصح رهن الدين ولو لمن هو عنده خلافا لما قدمه في السلم وتقدم ما فيه .
والرهن جائز بالإجماع .
وسنده قوله تعالى ! < فرهان مقبوضة > ! والسنة مستفيضة بذلك .
وليس بواجب إجماعا لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان .
( ويجوز في الحضر كالسفر ) خلافا لمجاهد لفعله صلى الله عليه وسلم .
وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا .
وهو لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها .
( وهو لازم في حق الراهن ) أي بعد قبضه لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن ( جائز في حق المرتهن ) لأن الحظ فيه له وحده .
فكان له فسخه كالمضمون له .
و ( يجوز عقده ) أي الرهن ( مع الحق ) بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا .
فيقول الآخر اشتريت منك ورهنتك عبدي لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن .
( و ) يجوز عقده ( بعده ) أي بعد الحق إجماعا لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان و ( لا ) يجوز عقده ( قبله ) أي قبل الحق لأنه وثيقة بحق .
فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة ولأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالثمن لا يتقدم البيع .
والفرق بينه وبين الضمان أن الضمان التزام مال تبرعا بالقول .
فجاز في غير حق ثابت كالنذر .
( والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة ) ب ( حق يمكن استيفاؤه منها ) إن كانت من جنسه ( أو من ثمنها ) إن لم تكن من جنسه .
وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون من إطلاق المصدر على اسم المفعول ( والمراد كل عين يجوز بيعها ) لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الرهن .
وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها .
فلا يجوز رهن المنافع لأنها تملك إلى حلول الحق .
ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول .
( حتى المؤجر ) يجوز لمالكه رهنه لأنه يجوز له بيعه .
فهو كالعار ( و ) حتى ( المكاتب ) لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه ويمكن ) بالبناء للمفعول أي المكاتب ( من الكسب كما كان ) قبل أن يرهن .
ولا يصح شرط منعه من التصرف ( وما أداه ) من دين الكتابة ( رهن معه ) لأنه كنمائه .
( فإن عجز ) عن أداء ما بقي من الكتابة ورق ( كان هو وكسبه رهنا )