وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمقرض ( أو ) بذل ( الغاصب ) للمغصوب منه ( ما في ذمته ) من مثل أو قيمة ( ولا مؤنة لحمله ) أي المبذول والجملة حالية ( لزم ) المقرض والمغصوب منه ( قبوله مع أمن البلد والطريق ) لأنه لا ضرر عليه إذن فإن كان لحمله مؤنة أو كان البلد أو الطريق مخوفا .
لم يلزمه قبوله ولو تضرر المقترض أو الغاصب لأن الضرر لا يزال بالضرر ( فإن كان المغصوب باقيا ) وبذل الغاصب بدله لربه .
( لم يجبر ربه على قبوله ) أي البدل ( بحال ) لا مع مؤنة للحمل ولا مع عدمها ولا مع أمن البلد والطريق ولا مع الخوف لأن دفع البدل معاوضة .
لا يجبر عليها الممتنع .
وإذا اقترض دراهم فاشترى منه بها شيئا فخرجت زيوفا فالبيع صحيح .
ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن لأنها دراهمه .
فعيبها عليه .
وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا .
قاله أحمد .
وحمله في الشرح والمغني على ما إذا باعه بها وهو يعلم عيبها .
أما إذا باعه بثمن في ذمته ثم قبض هذه بدلا عنها غير عالم بعيبها .
فينبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب .
ويرد هذه عليه .
وللمشتري ردها على البائع وفاء عن القرض وبقي الثمن في ذمته والمذهب الأول .
ولو أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما .
بطل القرض ولم يجب على المقترض شيء .
$ باب الرهن $ ( وهو ) في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد .
ونعمة راهنة أي دائمة .
وقيل هو الحبس .
لقوله تعالى ! < كل نفس بما كسبت رهينة > ! أي محبوسة .
وهو قريب من الأول لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزايله .
وشرعا ( توثقة دين بعين ) أي جعل عين مالية وثيقة بدين ( يمكن أخذه ) أي الدين ( أو ) أخذ ( بعضه منها ) أي من العين إذا كانت من جنس الدين ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه ( من ثمنها ) أي ثمن العين إن لم تكن من جنس الدين ( إن تعذر الوفاء من غيرها )