وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( له ) أي لآخر ( جعلا على اقتراضه له بجاهه .
جاز ) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط .
( لا إن جعل له جعلا على ضمانه له ) فلا يجوز .
نص عليهما لأنه ضامن .
فيلزمه الدين .
وإن أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض .
فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز .
ومنعه الأزجي في الأول أيضا ( قال ) الإمام ( أحمد ما أحب أن يقترض بجاهه ) لإخوانه قال القاضي إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به .
أما إن كان معروفا بالوفاء فلا يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته .
( ولو أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ) أي الألف ( ومن دينه الأول كل وقت شيئا ) جاز والكل حال ( أو قال ) المقرض ( أعطني بديني رهنا وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ) ديني كله أي الأول والثاني .
( ويبقى كل ويكون الرهن عن الدينين أو عن أحدهما ) بعينه ( جاز ) لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه عليه .
( والكل ) أي جميع الدين الأول والثاني ( حال ) لا يتأجل بقول ذلك .
كما تقدم .
( وإن أقرضه أثمانا أو غيرها ) أو غصبه أثمانا أو غيرها .
( فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ) أي ببدل الأثمان أو غيرها ( ببلد آخر ) غير بلد القرض أو الغصب ( لزمه ) أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله .
لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر .
( إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص ) من قيمته في بلد الطلب .
( فيلزمه ) أي المقترض أو الغاصب إذن ( أداء قيمته فيه ) أي في بلد القرض والغصب فقط .
ليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر .
وإذا تعذر المثل تعينت القيمة .
وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه .
( وله ) مطالبة لربه ( بقيمته في بلد المطالبة ) لما تقدم .
( وإن كانت قيمته ) أي القرض أو الغصب ( في البلدين ) أي بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة ( سواء أو ) كانت قيمته ( في بلد القرض ) أو الغصب ( أكثر ) من قيمته في بلد المطالبة ( لزمه أداء المثل ) لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه .
( وإن كان ) القرض أو الغصب ( من المتقومات فطالبه ) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب ( بقيمته في بلد القرض ) أو الغصب ( لزمه أداؤها ) لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه .
وعلم منه أنه إن طالبه بقي في بلد المطالبة وكانت أكثر .
لم تلزمه لأنه لا يلزمه حمله إليها .
( ولو بذل المقترض )