القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه .
أشبه ما لو لم يكن قرض ( أو علم ) المقرض ( منه ) أي من المقترض ( الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه ( ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها ) أي النفقة ( رجلا ليوفيها لهم .
فلا بأس ) بذلك ( إذا لم يأخذ عليها شيئا ) زائدا عنها ( وإن فعل ) المقترض ( شيئا مما فيه نفع ) للمقرض من هدية ونحوها ( قبل الوفاء .
لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرض ( احتسابه من دينه أو مكافأته عليه ) أي ما فعله مما فيه نفع فيجوز .
نص عليه .
( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي بين المقرض والمقترض ( به ) أي بما ذكر من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به .
جاز لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة .
فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه بسند فيه كلام .
( وكذا ) أي كالمقترض فيما ذكر ( الغريم ) أي كل مدين غيره .
( فلو استضافه ) أي استضاف المقترض المقرض ( حسب له ) أي المقرض ( ما أكل ) عنده قبل الوفاء لما تقدم أو كافأة عليه إن لم تجر العادة بينهما به قبل القبض .
على قياس ما تقدم .
( وهو ) أي المقرض ( في الدعوات ) إذا فعل المقترض وليمة أو عقيقة ونحوهما ( كغيره ) ممن لا دين له .
( ولو أقرض ) إنسان ( فلاحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه ) بالحرث ونحوه ( أو ) أقرضه في شراء ( بذر يبذره فيها ) أي أرضه ( فإن شرط ) المقرض ( ذلك في القرض لم يجز ) لما تقدم ( وإن كان ) ذلك ( بلا شرط .
أو قال ) المقترض ( أقرضني ألفا وادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث .
حرم أيضا ) لأنه يجر به نفعا نص عليه .
واختاره ابن أبي موسى ( وجوزه الموفق وجمع ) لعدم الشرط والمواطأة عليه وصححه في النظم والرعاية الصغرى .
وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى .
( ولو أقرض ) إنسان ( من له عليه بر شيئا يشتريه ) أي البر ( به ثم يوفيه إياه جاز ) العقد بلا كراهة .
وفي المستوعب يكره .
وقاله سفيان قال أمرتين ( ولو قال ) المقرض للمقترض ( إن مت بضم التاء فأنت في حل فوصية صحيحة ) كسائر الوصايا .
( و ) إن قال له إن مت ( بفتحها ) أي التاء .
فأنت في حل ( لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط ) وشرط الإبراء أن يكون منجزا كالهبة ( ولو جعل ) إنسان