وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس ذلك بزيادة والضمان كالرهن .
فلو عينهما وجاء بغيرهما .
لم يلزم المقرض قبوله .
وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط .
وحينئذ يخبر بين فسخ العقد وبين إمضائه .
بلا رهن ولا كفيل .
( وإن شرط ) المقترض ( الوفاء أنقص مما اقترض ) لم يجز لإفضائه إلى فوات المماثلة .
( أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه .
لم يجز ) ذلك لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه .
( كشرط ) المقرض ( زيادة وهدية وشرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا أو يقبضه خيرا منه ) فلا يجوز .
لأن القرض عقد إرفاق وقربة .
فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه .
ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه .
( أو ) شرط أن يعطيه بدل القرض ( في بلد آخر ) لم يجز .
لأن فيه نفعا في الجملة .
وفي المغني ( يبيعه شيئا يرخصه عليه ) لم يجز لأنه يجر به نفعا ( أو ) شرط المقرض على المقترض أن ( يعمل له عملا أو ) أن ( ينتفع بالرهن أو ) أن ( يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة .
أو ) أن ( يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته أو ) أن ( يبيعه شيئا بأكثر من قيمته أو ) أن ( يستعمله في صنعة ويعطيه أنقص من أجرة مثله ونحوه ) كل ما فيه جر منفعة .
فلا يجوز لما تقدم .
( وإن فعله ) أي فعل شيئا مما تقدم ( بغير شرط بعد الوفاء ) ولا مواطأة جاز لأنه لم يجعله عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه .
أشبه ما لو لم يكن قرض .
( أو قضى ) المقترض ( أكثر ) مما اقترضه جاز .
قال في الفصول وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا .
انتهى .
وقال في المبدع وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه .
لم يجز لأنه ربا .
وصرح في المغني والكافي بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة للخبر وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للوزان أرجح ويقول خيركم أحسنكم قضاء فيوافق كلام صاحب الفصول .
وعليه يحمل كلام المصنف ( أو ) قضى ( خيرا منه ) أي مما اقترضه ( في الصفة ) بأن قضى صحاحا عن مكسرة أو جيدا عن رديء أو أجود سكة مما اقترضه جاز لأن مبنى القرض على العفو لأجل الرفق ( أو ) قضى ( دونه ) أي دون ما اقترضه ( بتراخيهما ) أي المقترض والمقرض ( بغير مواطأة ) على ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما .
( أو أهدى ) المقترض ( له ) أي للمقرض ( هدية ) بعد الوفاء جاز بلا شرط ولا مواطأة .
لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في