وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمقترض ( القيمة ) عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال ( وقت قرض ) سواء كانت باقية أو استهلكها وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا .
والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك .
وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدت .
وتكون قيمة ذلك ( من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل .
كما لو أقرضه دراهم مكسورة .
فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا ) حذرا من ربا الفضل .
( وعكسه بعكسه ) فلو أقرضه دنانير مكسورة فحرمها السلطان أعطي قيمتها فضة .
( وكذا ) في الحكم المذكور ( لو كانت ) الفلوس أو المكسرة التي حرمها السلطان ( ثمنا معينا ) في عقد بيع ( لم يقبضه البائع في وقت عقد ) على مبيع حتى حرمها السلطان ( أو رد ) المشتري ( مبيعا ) لعيب أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس أو غبن .
( ورام أخذ ثمنه ) وكان فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان .
فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن جرى بينهما ربا فضل .
وكذا سائر الديون .
كعوض خلع وعتق ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها .
كما أشار إليه الشيخ تقي الدين .
قال وإذا كان المقرض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان .
فالواجب على أصلنا القيمة إذ لا فرق بين الكساد لاختلاف الزمان أو المكان إذ الضابط أن الدين الذي في الذمة كان ثمنا فصار غير ثمن .
( ويجب ) على المقترض ( رد مثل ) في قرض ( مكيل وموزون ) يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة .
قال في المبدع إجماعا لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله .
فكذا هنا مع أن المثل أقرب شبها بالقرض من القيمة ( سواء زادت قيمته ) أي المثل ( عن وقت القرض أو نقصت ) قيمته عن ذلك .
( فإن أعوز المثل ) قال في الحاشية عوز الشيء عوزا من باب عز فلم يوجد وأعوزني المطلوب .
مثل أعجزني لفظا ومعنى .
( لزم ) المقترض ( قيمته ) أي المثل ( يوم إعوازه ) لأنها حينئذ ثبتت في الذمة .
( ويجب ) على المقترض رد ( قيمة ما سوى ذلك ) أي المكيل والموزون .
لأنه لا مثل له .
فضمن بقيمته كالغصب .
قال في الاختيارات ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما انتهى .
وهو ظاهر .
لأن الحق لهما لا يعدوهما .
وتعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه ( من جواهر أو غيرها ) مما لا ينضبط بالصفة ( يوم قبضه ) لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته فتنقص فينضر المقترض وتزيد زيادة كثيرة .
فينضر المقرض وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض كما في التنقيح