وما يحدث لبيت المال أو يقال لا يتعلق بذمته رأسا .
وما هنا بمعنى الغالب .
فلا ترد المسائل المذكورة لندرتها .
( ويصح ) القرض ( في كل عين يجوز بيعها ) من مكيل وموزون ومذروع ومعدود وغيره ( إلا الرقيق فقط ) فلا يصح قرضه ذكرا كان أو أنثى .
لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها .
( ولا يصح قرض المنافع ) لأنه غير معهود ( وجوزه الشيخ مثل أن يحصد معه ) إنسان ( يوما ويحصد الآخر معه يوما ) بدله ( أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر ) دارا ( بدلها ) كالعارية بشرط العوض .
( ويتم ) عقد القرض ( بقبول ) كسائر العقود .
( يملك ) القرض بقبضه ( ويلزم بقبضه ) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض .
فوقف الملك عليه كالهبة .
قاله في المبدع وشرح المنتهى .
وفيه نظر لأن الهبة تملك بالعقد كما يأتي ( مكيلا كان ) القرض ( أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك .
وله ) أي للمقترض ( الشراء به ) أي بالقرض ( من مقرضه ) نقله مهنا لأنه ملكه .
فكان له التصرف فيه بما شاء .
( ولا يملك المقرض استرجاعه ) أي القرض للزومه من جهته بالقبض ( ما لم يفلس القابض ويحجر عليه ) للفلس قبل أخذ شيء من بدله .
فله الرجوع به كما يأتي في الحجر .
( وله ) أي للمقرض ( طلب بدله ) أي القرض ( في الحال ) مطلقا .
لأن القرض يثبت في الذمة حالا .
فكان له طلبه كسائر الديون الحالة .
ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة .
فكان حالا كالإتلاف .
( ولا يلزم المقترض رد عينه ) أي عين ما اقترضه لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض .
( فإن ردها ) أي عين ما اقترضه ( عليه ) أي على المقرض ( لزمه قبوله ) أي المردود ( إن كان مثليا ) لأنه رده على صفة حقه فلزمه قبوله كالسلم .
( وهو ) أي المثلي ( المكيل والموزون ) الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه .
ويأتي في الغصب بأوضح من هذا ( وإلا ) أي وإن لم يكن القرض مثليا ورده المقترض بعينه ( فلا ) يلزم المقرض قبوله لأن الذي وجب له بالقرض قيمته .
فلا يلزمه الاعتياض عنها .
وإذا كان القرض مثليا ورده المقترض بعينه .
لزم المقرض أخذه .
( ولو تغير سعره ) ولو بنقص ( ما لم يتعيب ) كحنطة ابتلت أو عفنت .
فلا يلزمه قبولها لأن عليه فيه ضررا .
لأنه دون حقه .
( أو ) يكن القرض ( فلوسا أو ) يكن دراهم ( مكسورة فيحرمها ) أي يمنع الناس من المعاملة بها ( السلطان ) أو نائبه سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا لأنه كالعيب .
فلا يلزمه قبولها .
( فله ) أي