لا يستقرض إلا من حاجة رواه ابن ماجه .
والقرض ( مباح للمقترض ) وليس مكروها .
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه .
( ولا إثم على من سئل فلم يقرض ) لأنه ليس بواجب بل مندوب .
كما تقدم ( وليس هو ) أي سؤال القرض ( من المسألة المذمومة ) لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه إنما يأخذه بعوضه .
فأشبه الشراء بدين في ذمته .
( وينبغي ) للمقترض ( أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه إلا الشيء اليسير الذي يتعذر مثله ) عادة لئلا يضر بالمقرض .
( وكره ) الإمام أحمد ( الشراء بدين ولا وفاء ) للدين ( عنده إلا اليسير ) لعدم تعذره عادة .
( وكذا الفقير يتزوج ) المرأة ( الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله ) أي فقره ( لئلا يغرها ويشترط معرفة قدره ) أي القرض ( بمقدار معروف ) من مكيال أو صنجة أو ذراع كسائر عقود المعاوضات .
( فلو اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن .
لم يصح ) القرض للجهالة بمقدارها فيتعذر رد مثلها .
( وإن كانت ) الدراهم أو الدنانير ( عددية يتعامل بها عددا ) لا وزنا ( جاز قرضها عددا ويرد بدلها عددا ) عملا بالعرف .
( ولو اقترض مكيلا ) جزافا ( أو موزونا جزافا أو قدره ) أي المكيل ( بمكيال بعينه أو ) قدر الموزون ب ( صنجة بعينها غير معروفين عند العامة .
لم يصح ) القرض .
لأنه لا يأمن تلف ذلك .
فيتعذر رد المثل ( كالسلم ) .
وإن كان لهما عرف صح القرض لا التعيين .
( ويشترط وصفه ) أي معرفة وصفه ليرد بدله ( و ) يشترط ( أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ) لأنه عقد إرفاق .
فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه كالصدقة .
( ومن شأنه ) أي القرض ( أن يصادف ذمة ) قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في الذمم .
ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها .
ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح .
( فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط ( وقال في الفروع في باب الوقف وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه له ) أي للوقف ( نسيئة أو بنقد لم يعينه ) وفي باب اللقيط يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط .
وكذا قال في الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين .
نقله في الفروع .
قلت والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض وبهذه الجهات كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني .
فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله بل من ريع الوقف