وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به ) كما تقدم في الثمرة .
وإن لم ينتفع به إذن لم يصح بيعه كسائر ما لا نفع فيه ( ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها ) كأصول القثاء والخيار والباذنجان .
( من غير شرط القطع ) كبيع الشجر ( صغارا كانت الأصول أو كبارا مثمرة ) كانت ( أو غير مثمرة ) بدا صلاح ثمرها أو لم يبد كالشجر لأن العقد على الأصول .
وأما الثمرة فتابعة كالحمل مع أمه .
( والقطن ) ضربان أحدهما ماله أصل يبقى في الأرض أعواما والثاني ما يتكرر زرعه كل عام ف ( إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن الحجاز فحكمه حكم الشجر فيجوز إفراده بالبيع ) كالشجر وأصول القثاء ( وإن بيعت الأرض دخل في البيع ) كالشجر ( وثمره كالطلع إن تفتح فلبائع وإلا فلمشتر .
وإن كان يتكرر زرعه كل عام ) كقطن مصر والشام ( ف ) حكمه حكم ( زرع ) بر ونحوه لشبه به ( ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ) أي لم يشتد ( ما فيه لم يصح بيعه ) كالزرع الأخضر ( إلا بشرط القطع ) في الحال ( كالزرع الأخضر ) لما تقدم ( وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه ) مطلقا و ( بشرط التبقية كالزرع إذا اشتد حبه ) جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية .
( وكذا الباذنجان ) فحكمه حكم القطن على ما تقدم ( والحصاد ) لزرع اشتراه ( واللقاط ) للقطة اشتراها ( والجذاذ ) للثمرة المشتراة ( على المشتري ) لأن ذلك من مؤنة ما اشتراه كنقل الطعام المبيع بخلاف أجرة الكيال ونحوه .
فإنها على البائع لأنها من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري وهو على البائع .
وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع .
بدليل جواز التصرف فيه .
( فإن شرطه ) أي الحصاد أو الجذاذ أو اللقاط المشتري ( على البائع صح ) الشرط .
كشرطه حمل الحطب أو تكسيره ( وإن باعه ) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر والقثاء ونحوها دون أصوله ( مطلقا .
فلم يذكر قطعا ولا تبقية أو باعه بشرط التبقية لم يصح ) البيع لما سبق من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب في الزرع .
وجز المبيع لقطة لقطة فيما تتكرر ثمرته ( وإن اشترى ) إنسان ( حصيدا ) ف ( قطعه ثم نبت ) في العام المقبل .
فلصاحب الأرض لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها فسقط حقه كما يسقط حق حاصد الزرع من السنابل التي يخلفها .
ولذلك أبيح التقاطها .
( أو سقط من الزرع حب ) عند الحصاد ( فنبت في العام المقبل ويسمى الزريع ) بالتصغير ( فلصاحب الأرض ) ويأتي في المساقاة ( وإن شرط القطع ) أي باع الثمرة قبل