وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع الثمار حتى تزهى .
قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه رواه البخاري .
( إن كان ) ما ذكر ( منتفعا به حينئذ ) أي حين القطع فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع .
( ولم يكن ) ما بيع من الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه ( مشاعا بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا أو ) يشتري ( نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح ) الشراء ب ( شرط القطع لأنه لا يمكن ) ه ( قطعه ) أي قطع ما لا يملكه ( إلا بقطع ما يملكه .
وليس له ذلك ) أي قطع ما لا يملكه ( إلا أن يبيعه ) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر .
( مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجر ) فيجوز ( أو يبيع الزرع مع الأرض ) فيجوز ( أو يبيع الثمرة لمالك الأصل ) أي الشجر فيجوز ( أو ) يبيع ( الزرع لمالك الأرض فيجوز ) البيع .
ويصح لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في البيع .
فلم يضر احتمال الغرر فيه .
كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة والنوى في التمر مع التمر فيما إذا بيع مفردا لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري لكونه مالك الأصل والقرار ( فإن شرط عليه ) أي على المشتري للثمر مع أصله أو للزرع مع أرضه أولهما منفردين وهو مالك الأصل ( القطع في الحال صح ) البيع ( ولا يلزم مشتر الوفاء به ) أي بالشرط ( لأن الأصل له ) فإن شاء فرغه وإن شاء أبقاه مشغولا ( وكذا حكم رطبه وبقول .
فلا يباع ) شيء منها ( مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرط جذه ) أي قطعه ( في الحال ) لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر بخلاف ما في الأرض فإنه مستور مغيب وما يحدث منه معلوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة .
( وإن اشترى الثمرة ) قبل بدو صلاحها ب ( شرط القطع ) في الحال ( ثم استأجر الأصول أو استعارها ) أي الأصول ( لتبقيتها ) أي الثمرة ( إلى ) أوان ( الجذاذ لم يصح ) وكذا لو اشترى الزرع أخضر بشرط القطع في الحال ثم استأجر الأرض في الحال أو استعارها لتبقيته لم يصح .
ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة .
( ولا يباع القثاء ونحوه ) كالخيار والباذنجان ( إلا لقطة لقطة ) لأن الزائد على اللقطة لم يخلق فلم يجز بيعه كما لو باعه قبل ظهوره ( إلا أن يبيعه ) أي القثاء ونحوه ( مع أصله ) فيصح لأنه إذن تبع للأصل أشبه الحمل مع أمه وأس الحائط معه ( ولو لم يبع معه أرضه ) كالثمر إذا بيع مع الشجر ( وإن باعه ) أي ما ذكر من القثاء ونحوه ( دون أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح ) البيع ( إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع