وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدو صلاحها أو القثاء ونحوها الظاهرة .
بشرط القطع في الحال .
( ثم أخره ) أي القطع ( حتى بدا صلاح الثمرة ) أو اشتد الحب ( أو طالت الجذة ) الرطبة ونحوها أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها .
( أو اشترى عرية ليأكلها رطبا ) بشروطها السابقة ( فأخر ) أخذها ( حتى أثمرت ) أي صارت تمرا ( أو ) أخر ( الزرع ) الأخضر إذا اشتراه بشرط القطع ( حتى اشتد ) الزرع ( بطل البيع ) فيما ذكر ( بمجرد الزيادة ) لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام ووسائل الحرام حرام كبيع العينة .
وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم .
( و ) إذا بطل البيع ف ( الأصل ) من الثمرة والزرع والجذة واللقطة على البائع ( والزيادة ) الطارئة بعده ( للبائع ) كأن العقد لم يوجد ( لكن يعفى عن يسيرها ) أي يسير الزيادة ( عرفا ك ) تركه القطع ( اليوم واليومين ) فلا يبطل البيع بذلك لمشقة التحرز منه .
( وإن تلفت ) الثمرة المبيعة دون أصولها قبل بدو صلاحها بشرط القطع ( بجائحة قبل التمكن من أخذه ) أي الثمر أنث أولا وذكر ثانيا لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره .
كقوله تعالى ! < أعجاز نخل خاوية > ! ! < نخل منقعر > ! ضمنه أي الثمر ( بائع ) لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم .
( وإلا ) أي وإن تلفت بعد تمكن المشتري من أخذها ( فعلى مشتر ) أي فتفوت على المشتري لتقصيره بتركها ( ولو باع شجرا فيه ) أي الشجر ( ثمر له ) أي البائع بأن كان نخلا تشقق طلعه أو شجرا ظهرت ثمرته ( ونحوه ) بأن باع ما فيه زهر أو قطن خرج من أكمامه وأصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها ( ولم يأخذه ) أي يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه ( حتى حدثت ثمرة أخرى ) واختلطت بها ( فلم تتميز فهما ) أي البائع والمشتري ( شريكان ) في الثمرة ( بقدر ثمرة كل واحد منهما ) فيقسمانها كذلك .
كما لو اشترى حنطة فانهالت عليها أخرى ( فإن لم يعلم قدرها ) أي قدر الثمرة الحادثة ( اصطلحا ) أي البائع والمشتري على الثمرة لدعاء الحاجة لذلك .
إذ لا طريق لمعرفة حق كل منهما .
( والبيع صحيح ) فلا يبطل بالاختلاط .
كما تقدم في اختلاط الحنطة المبيعة بغيرها ( وإن أخر ) المشتري ( قطع خشب ) اشتراه ( مع شرطه ) أي القطع ( فنما ) الخشب ( وغلظ .
فالبيع لازم ) لا