وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوع ما تشقق أو غيره ) لعموم ما سبق ( إلا في الشجرة الواحدة ) إذا تشقق بعض طلعها أو ظهر بعض ثمرها ( فالكل ) أي جميع ثمرها ( لبائع ) ونحوه إلحاقا لما لم يتشقق منها أو لم يظهر منها بما تشقق أو ظهر منها ( ونص ) الإمام ( أحمد ) مبتدأ أي نصه أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ( ومفهوم الحديث ) يعني حديث ابن عمر السابق من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه .
و ( عمومها يخالفه ) خير .
أي يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع هذا معنى كلامه في المغني .
قلت لا مخالفة لأن قول الإمام ما أبر صادق بما إذا أبر جميع النخلة أو بعضها وكذلك الحديث فقوله نخلا مؤبرا .
صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحدة من النخل وبتأبير بعض كل نخلة منه .
( ولبائع ) سقي ثمرته لمصلحة .
( ولمشتر سقي ماله إن كان فيه ) أي السقي ( مصلحة لحاجة وغيرها ولو تضرر الآخذ ) بالسقي ( فلا يمنعان ) .
ولا أحدهما منه لأنهما دخلا في العقد على ذلك وليس لأحدهما السقي لغير مصلحة لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع وإنما إباحته للمصلحة .
( وأيهما التمس ) أي طلب ( السقي فمؤنته عليه ) وحده .
( ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر ) ولا مشاركته في سقيه لأنه لم يملكه من قبله .
$ فصل ( ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ) $ لحديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه .
والنهي يقتضي الفساد ( ولا ) يصح بيع ( الزرع قبل اشتداد حبه ) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم .
وعن أنس مرفوعا أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أحمد والحاكم .
وقال على شرط مسلم .
( إلا ) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه ( بشرط القطع في الحال ) فيصح قال في المغني بالإجماع لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن