وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل القسم ( السابع ) من أقسام الخيار $ ( خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في الأجرة .
( فمتى اختلفا ) أي المتعاقدان ( في قدر ثمن أو ) في قدر ( أجرة ) بأن قال بعتكه بمائة فقال المشتري بل بثمانين وكذا في الإجارة .
( ولا بينة ) لأحدهما تحالفا ( أو لهما ) بينة ( تحالفا ) وسقطت بينتاهما لتعارضهما .
( ولو كانت السلعة ) المبيعة ( تالفة .
لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ) .
قال في عيون المسائل ( ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا ) ويؤكد ذلك حديث ابن مسعود يرفعه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما .
تحالفا وإنما قلنا يتحالفان وإن كانت السلعة تالفة .
لقول الإمام في الجواب عن الحديث المذكور لم يقل فيه والمبيع قائم .
إلا يزيد بن هارون وقد أخطأ .
رواه الخلق الكثير عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة .
ولكنها في حديث معن .
( إلا إذا كان ) الاختلاف في قدر الثمن .
( بعد قبض ثمن وفسخ عقد بإقالة أو ) بعد ( رد معيب ) أو نحوه ( ف ) القول ( قول بائع ) بيمينه لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد .
فأشبه ما لو اختلفا في القبض .
( و ) إلا ( في كتابة ) إذا اختلفا في قدر ما كتب السيد عليه عبده .
فيؤخذ ( بقول سيد .
ويأتي ) ذلك موضحا في باب الكتابة .
إذا تقرر أنهما يتحالفان .
( ف ) صفة التحالف أن ( يبدأ بيمين بائع ) لأنه أقوى جنبة من المشتري .
لكون المبيع يرد إليه .
( ثم ) يمين ( مشتر ) بعده ( يجمعان ) أي البائع والمشتري والمؤجر ( فيهما ) أي في يمينهما ( نفيا وإثباتا ) الإثبات لدعواه والنفي لما ادعى عليه ( ويقدمان النفي ) على الإثبات لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ( فيحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ) والمؤجر ما أجرته بكذا وإنما أجرته بكذا .
( ثم ) يحلف ( المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ) والمستأجر ما استأجرته بكذا وإنما استأجرته بكذا ( وإن نكل أحدهما ) أي البائع أو المشتري ( لزمه ما قاله صاحبه بيمينه ) أي ما حلف عليه صاحبه .
لقضاء عثمان على ابن عمر رواه أحمد لأن النكول بمنزلة الإقرار .
قال في المبدع