وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحوه فيخبر بذلك على وجهه ( ولا يجوز أن يخبر ) أنه اشتراه ( بعشرين ولا ) يجوز ( أن يقول تحصل علي بها ) لأنه كذب وتغرير للمشتري ( وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة ) مخبر بثمنه الثاني ( بل يخبر بالحال ) أنه اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة ( ويحط الربح ) وهو خمسة في المثال المذكور .
( من الثمن الثاني ) وهو عشرة ( ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة ) لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها .
قاله في المبدع وشرح المنتهى وغيرهما وفيه نطر لما تقدم من النماء لا يجب الإخبار به .
( ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب ) والكذب حرام ( وقيل يجوز ) أن يخبر ( أنه اشتراه بعشرة ) قدمه في المقنع واختاره الموفق والشارح وقدمه في الفروع .
( وهو أصوب ) قال في الإنصاف وهو الصواب وقال عن الأول إنه المذهب ثم قال وهو ضعيف .
ولعل مراد الإمام أحمد استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم انتهى .
قال في الشرح وهذا من أحمد على سبيل الاستحباب لما ذكرناه ولأنه الثمن الذي حصل به الملك الثاني .
( وعلى ) القول ( الأول لو لم يبق شيء ) بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة ( أخبر بالحال ) على وجهه لأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق .
( ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ) أي الثمن إذا باع بتخبير الثمن .
( ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني ) لأنه كذب .
( ولو اشترى ) شخص ( نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي ) .
لأن الثمن عوض عن المبيع فكان على قدر ملكيهما .
( كمساومة ) أي كما لو باعاه مساومة فإن الثمن بينهما نصفين .
( ولو اشترى اثنان ثوبا ) مثلا ( بعشرين ثم بذل ) بالبناء للمفعول لهما ( فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر ) المبذول ( أخبر ) في المرابحة ونحوها ( بأحد وعشرين ) عشرة ثمن نصيبه الأول وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه ( لا ) ب ( اثنين وعشرين ) لأنه كذب