وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وظاهره ولو أنه بدل أحد شقي اليمين .
فإنه يعد ناكلا ولا بد أن يأتي فيهما بالمجموع .
فقول المصنف ( وكذا لو نكل مشتر عن الإثبات فقط بعد حلف بائع ) لا مفهوم له .
بل كذلك لو نكل عن النفي فقط .
أو نكل البائع عن أحدهما .
( فإن نكلا ) أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر .
( صرفهما الحاكم ) كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بردها .
قاله المنقح .
( وإن تحالفا ) أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر .
( فرضي أحدهما بقول صاحبه .
أقر العقد ) لأن من رضي بقول صاحبه قد حصل له ما ادعاه فلم يملك خيارا .
( وإلا ) أي وإن لم يرض أحدهما بقول صاحبه .
( فلكل منهما الفسخ بلا حاكم ) أي لا يفتقر الفسخ لحكم حاكم .
لأنه فسخ لاستدراك الظلامة .
أشبه رد المعيب .
( ولا ينفسخ ) العقد ( بنفس التحالف ) لأنه عقد صحيح .
فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة .
كما لو أقام كل منهما بينة .
( ولا ) ينفسخ أيضا ( بإباء كل واحد منهما الأخذ بما قال صاحبه ) بل لا بد من تصريح أحدهما بالفسخ .
( وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا ) لاختلافهما في قدر الثمن وفسخ العقد رجعا ( إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا ) بأن لم تكن مثلية ( ف ) إلى ( قيمتها ) لتعذر رد العين ( فيأخذ مشتر ) من بائع ( الثمن إن كان قد قبض إن لم يرض بقول بائع ) وفسخ العقد ( و ) يأخذ ( بائع ) من مشتر ( القيمة ) لأنه فوت عليه المبيع ( فإن تساويا ) أي الثمن والقيمة ( وكانا من جنس ) أي نقد واحد ( تقاصا وتساقطا ) لأنه لا فائدة في أخذه ثم رده .
( وإلا ) بأن كان أحدهما أقل وهما من جنس واحد .
( سقط الأقل .
ومثله من الأكثر ) ويبقى الزائد يطالب به صاحبه .
وإن اختلف الجنس فلا مقاصة .
ويأتي ( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري ( في القيمة ) أي قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ .
فقول مشتر بيمينه ( أو ) اختلفا ( في صفة ) السلعة التالفة ككون العبد كان كاتبا فقول مشتر بيمينه ( أو ) اختلفا في ( قدر ) السلعة التالفة بأن قال البائع كان المبيع قفيزين .
فقال المشتري بل قفيزا ( فقول مشتر بيمينه ) لأنه غارم .
والقول قول الغارم .
( فلو وصفها ) مشتر ( بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما ) كقطع إصبع ( فقول من ينفيه ) وهو البائع ( بيمينه ) كما في بعض النسخ لأن الأصل عدم العيب .
وإن ثبت أن السلعة كانت معيبة قبل قول المشتري في تقدم العيب على البيع لما تقدم .
وإن تعيب المبيع عند مشتر قبل تلفه .
ضم أرشه إلى قيمته لكونه مضمونا عليه حين التعيب .
قاله في المنتهى