وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زاد البائع المشتري ( في الأجل ) أي أجل الثمن ( أو ) زاد البائع المشتري في ( المثمن ) بأن أعطاه شيئا آخر مع المبيع زمن الخيارين ( أو زاد ) ه أي البائع ( المشتري في الثمن ) بأن اشترى منه بعشرة ثم زاده درهمين زمن الخيارين .
( أو حط ) المشتري ( له ) أي للبائع ( في الأجل ) بأن عقد معه بثمن إلى رجب ثم قال له بل إلى جمادى الأولى مثلا ( في مدة الخيارين ) خيار المجلس والشرط .
( لحق ) ذلك الفعل ( بالعقد وأخبر ) المشتري ( به في ) البيع بتخبير ( الثمن ) لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس والإخبار به كأصله .
( وإن حط البائع ) عن المشتري ( كل الثمن فهو هبة ) ولا يبطل البيع به .
( وما كان ) من زيادة في ثمن أو مثمن أو نقص منهما ( بعد ذلك ) أي بعد مضي مدة الخيارين ( لا يلحق به ) أي بالعقد للزومه فلا يلزم الإخبار به .
( كخيار وأجل ) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه كسائر الشروط وتقدم .
( وكما لو جنى ) المبيع ( ففداه المشتري ) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يجبر به .
( ولو كان ) الفداء ( في مدة الخيارين ) لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية .
( وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن ) وجها واحدا ذكره في الشرح .
( وإن أخبر بالحال فحسن ) فإنه أتم في الصدق ( ولا يخبر ) إذا باع بتخيير الثمن ( بأخذ نماء ) كصوف ولبن غيره موجودين حال الشراء .
( و ) لا ب ( استخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه ) أي ينقص الوطء المبيع كوطء البكر فيجب الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش .
( وما أخذه ) المشتري ( أرشا لعيب أو ) أرشا ل ( جناية عليه ) أي المبيع ( أخبر به ) إذا باع بتخبير الثمن .
( على وجهه ولو كان في مدة الخيارين ) لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع ومعنى الإخبار به على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا أو أخذ أرشه كذا ولا يحط أرشه من ثمنه .
ويخبر بالباقي خلافا لأبي الخطاب ومتابعيه .
( وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ) في ثمن فتلحق بالعقد في مدة الخيارين وتكون للموكل ( ومثله عكسه ) .
أي هبة بائع لوكيل اشترى منه فتلحق بالعقد وتكون للموكل زمن الخيارين .
وإن كانت الهبة بعد لزوم البيع فهي للموهوب له فيهما .
( فإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره ) المشتري ( أو نحوه ) بأن صبغه ( بعشرة بنفسه أو غيره ) متعلق بقصره ( أخبر به على وجهه فقط ) بأن يقول اشتريته بعشرة وقصرته أو صبغته بعشرة ( ومثله ) أي مثل ( أجرة مكانه وكيله ووزنه ) وعده وذرعه ( وحمله وخياطته وعلف الدابة )