وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تولية أو مواضعة ( فإن كان ) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم أحد المشتريين في الثانية ( من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها ) من العبيد ونحوها ( لم يجز ) أن يبيع بتخبير الثمن ( حتى يبين الحال على وجهه ) لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين واحتمال الخطأ فيه كثير ( لكن لو أسلم ثوبين ) أو نحوهما ( بصفة واحدة فأخذهما على الصفة فله بيع أحدهما ) بتخبير ثمنه ( مرابحة ) أو مواضعة أو تولية ( بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين باعتبار القيمة ) فهما كالمكيلات والموزونات المتماثلة ( وكذلك لو أقاله في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن وإن حصل في أحدهما ) أي الثوبين المسلم فيهما بصفة واحدة ( زيادة على الصفة ) التي أوقعا عليها العقد .
( جرت ) الزيادة ( مجرى ) النماء ( الحادث بعد البيع ) فلا يؤثر عدم الإخبار به في بيع الثاني بتخبير الثمن .
( وإن لم يبين ) البائع الحال على وجهه فيما اشتراه .
كما تقدم ( فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك ) دفعا لما قد يلحقه من الضرر .
( وإن كان ) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم المشتريين صفقة واحدة ( من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة ) ومواضعة وتولية ( بقسطه من الثمن ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ( وإن اشترى ) إنسان ( شيئا بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع ) نحو ولده وأراد البيع بتخبير الثمن ( لزمه أن يخبر بالحال ويصير ) ذلك ك ( الشراء بثمن غال لأجل ) الموسم ( الذي كان حال الشراء ) وذهب .
وكذا لو اشترى دارا بجواره فإن كتمه فللمشتري الخيار لأنه تدليس ( وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت ) السلعة ( بحالها لم تتغير ) بزيادة ولا نقص ( أو ) كانت ( زادت زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها ) الذي اشتراها به ( سواء غلت أو رخصت ) لأنه إنما أخبر بما اشتراها به لا بقيمتها الآن ( فإن ) رخصت و ( أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال ) أي أنه أخبر بدون ثمنها لكونها رخصت ( لم يجز لأنه كذب ) والكذب حرام ( وإن تغيرت ) السلعة ( بنقص بمرض أو ) تغير المبيع ( بجناية عليه أو ) ب ( تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو ) تغير ( بأخذ المشتري بعضه كالصوف ) الموجود ( واللبن الموجود ) حين الشراء ( ونحوه أخبر بالحال ) لئلا يغر المشتري فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس .
( وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري ) زمن الخيارين ( أو زاده ) أي