وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن ثمنها أكثر ) مما أخبر به ( فإن حلف ) بائع ( خير مشتر بين الرد و ) بين ( دفع الزيادة ) التي ادعاها البائع ( وإن نكل ) البائع ( عن اليمين ) قضى عليه بالنكول .
وليس له إلا ما وقع عليه العقد ( أو أقر ) بعد الغلط ( لم يكن له غير ما وقع عليه العقد ) لرضاه من غير عذر .
( وقدم في التنقيح أنه لا يقبل ) قول البائع ( إلا ببينة ) واختاره الموفق وحمل كلام الخرقي عليه .
واختاره أيضا الشارح وهو رواية عن أحمد .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى .
وجزم به في المنتهى لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير وكونه مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت .
( ثم قال ) في التنقيح ( وعنه يقبل قول معروف بالصدق وهو أظهر انتهى ) وهي رواية أبي طالب .
( ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط ) قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي وقدمه في الفروع .
لأنه قد أقر له فيستغنى بالإقرار عن اليمين .
( وخالف الموفق والشارح ) فقالا الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك .
وجزم به في الكافي .
( وإن باع ) سلعة ( بدون ثمنها عالما لزمه ) البيع ولا خيار له .
ولا يلزم المشتري غير ما وقع عليه العقد لما تقدم .
( وإن اشتراه ) أي المبيع ( بدنانير وأخبر ) في البيع بتخبير الثمن ( أنه اشتراه بدراهم وبالعكس ) بأن اشتراه بدراهم وأخبر أنه اشتراه بدنانير .
فللمشتري الخيار .
والعبرة بما وقع عليه العقد لا بما أقبض عليه ( أو اشتراه بعرض ) ولو فلوسا نافقة .
( فأخبر أنه اشتراه بثمن ) أي بنقد من دراهم أو دنانير فللمشتري الخيار .
( أو بالعكس ) بأن اشتراه بنقد .
فأخبر أنه اشتراه بعرض فللمشتري الخيار .
( وأشباه ذلك ) كما لو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بعرض آخر .
( أو ) اشتراه ( ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه أو مكاتبه ) وزوجته وكتم ذلك عن المشتري في تخييره بالثمن .
فللمشتري الخيار لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم .
( أو ) اشتراه ( بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام ) .
و ( كأنه الحر أو من غيره وكتمه ) أي كتم البائع ما ذكر عن المشتري ( في تخبيره ) بالثمن ( فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد ) كالتدليس .
وهو حرام كتدليس العيب .
فإن لم يكن حيلة جاز وصححه في المغني والشرح لأنه أجنبي أشبه غيره .
( وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن أو اشترى اثنان شيئا وتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة ) أو