وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأضع لك عشرة .
و ( يحط منه ) أي من رأس المال وهو المائة ( عشرة .
ويلزم المشتري تسعون درهما ) لأن المائة عشر عشرات .
فإذا سقط من كل عشرة درهم بقي تسعون .
( وإن قال ) البائع بعتكه بالمائة ( ووضيعة درهم لكل عشرة كان الحط ) للدرهم ( من أحد عشر ) لأنه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة ( ك ) قوله بعتك بالمائة ووضيعة درهم ( عن كل عشرة فيلزمه ) أي المشتري ( تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ) لأنه يسقط من تسعة وتسعين .
ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا يبقى ما ذكر .
ولا تضر الجهالة بذلك حال العقد لزوالها بالحساب .
وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة إذا ظهر أن الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع .
وهو رواية حنبل .
( و ) المذهب أنه ( من أخبر بثمن فعقد به ) تولية أو شركة أو مرابحة أو وضيعة .
( ثم ظهر الثمن أقل ) مما أخبر به ( فللمشتري حط الزيادة ) في التولية والشركة ولا خيار .
وللمشتري أيضا حط الزيادة ( في المرابحة و ) حط ( حظها ) أي قسطها ( من الربح ) ولا خيار ( وينقصه ) أي الزائد ( في المواضعة ) لأنه باعه برأس ماله وما قدره من الربح أو الوضيعة .
فإذا بان رأس ماله قدرا كان مبيعا به .
وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه .
( ويلزم البيع بالباقي ) فلا خيار للمشتري فيها .
لأن الثمن إذن بأقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زيد خير .
فلم يكن له خيار كما لو وكل من يشتري له معينا بمائة .
فاشتراه بتسعين .
( وإن بان ) أي ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري ( مؤجلا وقد كتمه ) أي التأجيل ( بائع في تخييره ) بالثمن ( ثم علم مشتر ) تأجيله ( أخذ ) المبيع ( به ) أي بالثمن ( مؤجلا ) بالأجل الذي اشتراه البائع إليه ( ولا خيار ) للمشتري ( فلا يملك الفسخ فيهن ) أي في الصور الأربعة السابقة لما تقدم من أنه زيد خيرا .
( ولو قال ) البائع ( مشتراه مائة ثم قال غلطت والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه ) فيحلف ( بطلب مشتر ) تحليفه ( اختاره الأكثر ) منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر ونظم المفردات والرعايتين والحاويين والفائق .
وجزم به في المنور .
قال ابن رزين في شرحه وهو القياس انتهى لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين .
( فيحلف ) بائع ( أنه لم يكن يعلم وقت البيع