وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرحى وإرساله عند عرضها ) للبيع ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه .
فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن .
( وتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب وصقال الإسكاف وجه المتاع ) الذي يداس فيه ( ونحوه .
وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ) أو غيرها ( وهو ) أي جمع اللبن في الضرع ( التصرية ) مصدر صري يصري كعلي يعلي ويقال صرى يصري كرمى يرمي .
قال البخاري أصل التصرية حبس الماء والضرع لذوات الظلف والخف كالثدي للمرأة وجمعه ضروع كفلس وفلوس قاله في حاشيته .
( فهذا ) المذكور من التدليس ( يثبت للمشتري خيار للرد إن لم يعلم به أو الإمساك ) لحديث أبي هريرة يرفعه لا تصروا الإبل والغنم .
فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها .
إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر .
متفق عليه .
وغير التصرية من التدليس ملحق بها .
( وكذا لو حصل ذلك ) التدليس ( من غير قصد ) البائع ( كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعب ونحوهما ) لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري .
( ولا يثبت ) الخيار ( بتسويد كف عبد و ) تسويد ( ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ) لتقصير المشتري .
إذ كما يحتمل أن يكون كذلك يحتمل أن يكون غلاما لأحدهما ( ولا ) خيار ( بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل ) لأن كبر البطن يتعين للحمل ( ولا ) خيار ( بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتبسيطه ) لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك ( أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن ) فلا خيار لعدم التدليس ( وإن تصرف ) المشتري ( في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده ) لتعذره ( ويرد ) المشتري ( مع المصراة في ) أي من ( بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر ) لحديث أبي هريرة ( سليم ) لأن الإطلاق يحمل عليه ( ولو زادت قيمته ) أي قيمة صاع التمر ( على المصراة أو نقصت ) قيمته ( عن قيمة اللبن ) لعموم الحديث ( فإن لم يجد ) المشتري ( التمر ف ) عليه ( قيمته موضع العقد ) لأنه بمنزلة ما لو أتلفه ( واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته ) لأن التمر قوت الحجاز إذ ذاك واحترز بقوله الموجود حال العقد عما تجدد بعده فلا يلزمه رده ولا رد بدله لأنه حدث على ملكه ( فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحلب لم يتغير ) بحموضة ولا غيرها ( رده ) المشتري ( ولزم ) البائع ( قبوله رد شيء عليه لأن اللبن هو الأصل والتمر إنما وجب