وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففسخ أنه يرجع عليه بقسطه من المسمى لأنه يستدرك ظلامته بذلك لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك قال المجد نقلته من خط القاضي .
على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه .
( وإن كان ) المؤجر ( قبض الأجرة ) من المستأجر ثم فسخ ( رجع عليه ) أي على المؤجر ( مستأجر بالقسط من المسمى من الأجرة في المستقبل ) الباقي من مدة الإجارة ( و ) رجع عليه أيضا ( بما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون .
وإن كان ) المغبون هو ( المؤجر ف ) إنه يرجع ( بما نقص عن أجرة المثل في الماضي ) لما تقدم ( والغبن محرم ) لأنه تغرير وغش ( والعقد صحيح فيهن ) أي في الصور الثلاث .
ما تقدم في تلقي الركبان .
( وغبن أحد الزوجين في مهر مثل ) بأن تزوجها بأقل منه أو أكثر ( لا فسخ فيه ) للمغبون ( فليس كبيع ) لأن المهر ليس ركنا فيه ( ويحرم ) على بائع ( تغرير مشتر .
بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ) لأنه في معنى الغش .
( ذكره الشيخ .
وهو ) أي خيار الغبن ( كخيار العيب في الفورية وعدمها ) ويأتي أنه على التراخي .
لا يسقط إلا بما يدل على رضاه .
( ومن قال عند العقد لا خلابة ) بكسر الخاء ( أي لا خديعة ) ومنه قولهم إذا لم تغلب فاخلب ( فله الخيار إذا خلب ) أي غبن ( نصا ) لما روي أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه .
وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا .
$ فصل القسم ( الرابع ) من أقسام الخيار $ ( خيار التدليس ) من الدلسة وهي الظلمة ( فعله ) أي التدليس ( حرام للغرور والعقد ) معه ( صحيح ) لحديث المصراة الآتي حيث جعل له الخيار .
وهو يدل على صحة البيع .
( ولا أرش فيه ) أي في خيار التدليس .
بل إذا أمسك فمجانا .
لأن الشارع لم يجعل فيه أرشا ( في غير الكتمان ) أي كتمان العيب ويأتي حكمه .
( وهو ) أي التدليس ( ضربان أحدهما كتمان العيب .
والثاني فعل يزيد به الثمن ) وهو المراد هنا .
( وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء