بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول مع مبدلاتها ( كردها ) أي المصراة ( قبل الحلب وقد أقر له ) البائع ( بالتصرية أو شهد به ) أي بالمذكور من التصرية ( من تقبل شهادته ) فإن لم يقر البائع بالتصرية ولم يشهد بها من تقبل شهادته لم يكن الرد قبل الحلب ( وإن تغير اللبن بالحموضة ) أو غيرها ( لم يلزم البائع قبوله ) لأنه نقص في يد المشتري فهو كما لو أتلفه ( وإن رضي ) المشتري ( بالتصرية فأمسكها ) أي المصراة ( ثم وجد بها عيبا ردها به ) لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر ( ولزمه ) أي المشتري ( صاع التمر عوض اللبن ) الذي حلبه منها لما تقدم ( ومتى علم ) المشتري ( التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم ) لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم .
( فإن مضت ) الثلاثة أيام ولم يرد المشتري المصراة ( بطل الخيار ) لانتهاء غايته ولزم البيع ( وخيار غيرها ) أي غير المصراة ( من التدليس على التراخي كخيار عيب ) بجامع أن كلا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري ( وإن صار لبنها ) أي المصراة ( عادة ) سقط الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال ( أو زال العيب ) من المبيع ( لم يملك ) المشتري ( الرد في قياس قوله ) أي الإمام ( إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج أي بائنا ) ذكره في الفصول .
قال في الإنصاف ولعله مراد النص والمذهب .
( لم يملك ) المشتري ( الرد ) لزوال الضرر فإن طلقت رجعيا لم يسقط الرد لأنها في حكم الزوجات .
( وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام ) كالأمة والأتان ( فله ) أي المشتري ( الرد مجانا ) أي من غير عوض عن اللبن لأنه لا يعتاض عنه عادة .
قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع .
وقال المنقح بل بقيمة ما تلف من اللبن يعني إن كان له قيمة .
ف 4 صل القسم ( الخامس ) من أقسام الخيار $ ( خيار العيب وهو ) أي العيب ( نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت ) أو نقص ( قيمته عادة في عرف التجار ) وإن لم تنقص عينه ( و ) قال ( في الترغيب وغيره ) العيب ( نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها ) غالبا ثم شرع في