وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محصر إن كان ) حجه ( نفلا ) لظاهر الآية .
وذكر في الإنصاف أنه المذهب .
وقيده في المستوعب والمنتهى بما إذا تحلل قبل فوات الحج .
ومفهومهما أنه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء وهو إحدى روايتين أطلقهما في الشرح وغيره .
وهو ظاهر كلامه في أول الباب .
وإن زال الحصر بعد تحلله وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله .
( ومن أحصر عن واجب ) كرمي الجمار ( لم يتحلل .
وعليه له ) أي لتركه ذلك الواجب ( دم ) كما لو تركه اختيارا .
( وحجه صحيح ) لتمام أركانه .
( وإن صد ) المحرم ( عن عرفة دون البيت ) أي الحرم ( تحلل ب ) أفعال ( عمرة ولا شيء عليه ) لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر فمعه أولى .
فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين .
لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العمرة ولا سعيها .
وليس عليه أن يجدد إحراما في الأصح .
قاله في شرح المنتهى .
ومن أحصر عن طواف الإفاضة وقد رمى وحلق .
لم يتحلل حتى يطوف .
( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق ( لم يكن له التحلل وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت ) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية .
فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط .
لحديث من كسر أو عرج فقد حل متروك الظاهر .
فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا .
فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل .
حملناه على ما إذا اشترط الحل على أن في الحديث كلام ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه ( وإن فاته الحج ) بطلوع فجر يوم النحر قبل وقوفه ( تحلل بعمرة ) نقله الجماعة .
( كغير المرض ) أي كما لو فاته الحج لغير مرض ( ولا ينحر ) من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة .
( هديا معه إلا بالحرم .
فيبعث به ) أي الهدي ( ليذبح فيه ) أي الحرم بخلاف من حصره العدو .
ونص أحمد على التفرقة بينهما .
ومثل المريض من ضل الطريق .
ذكره في المستوعب .
وتبعه في المنتهى .
ومثله أيضا حائض تعذر مقامها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة .