وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله في شرح المنتهى .
( والحكم في القضاء والهدي كما تقدم ) تفصيله ( ويقضي عبد ) مكلف حيث وجب عليه القضاء .
بأن كان نذرا أو فاته الحج ( في رقه كحر ) لأنه أهل لأداء الواجب .
( وصغير ) في فوات وإحصار ( كبالغ .
ولا يصح ) قضاؤه حيث وجب ( إلا بعد البلوغ ) كما لو أفسد نسكه بالوطء .
( ولو أحصر في حج فاسد .
فله التحلل ) منه بذبح الهدي إن وجده .
أو الصوم إن عدمه كالصحيح .
( فإن حل ) من الحج الفاسد ( ثم زال الحصر وفي الوقت سعة ) للقضاء ( فله أن يقضي في ذلك العام ) ذكره في الإنصاف وغيره .
ولعل المراد يجب لوجوب القضاء على الفور كما تقدم .
وإنما قالوه في مقابلة المنع .
وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسده فيه الحج في غير هذه المسألة .
قاله الموفق والشارح وجماعة .
ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر .
لأن رمي أيام التشريق عمل واجب بالإحرام السابق .
فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره هذا معنى كلام القاضي .
وسلم الإجماع على أنه لا يجوز حجتين في عام .
( ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت ونحوه ) كمتى ضل الطريق ( أو قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني .
فله التحلل بجميع ذلك ) .
لحديث ضباعة بنت الزبير السابق .
وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطت ولأن للشرط تأثيرا في العبادات .
بدليل إن شفى الله مريضي صمت شهرا ونحوه .
( وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره ) لظاهر حديث ضباعة .
ولأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط .
فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج .
( وله البقاء على إحرامه ) حتى يزول عذره ويتم نسكه .
( فإن قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال .
فمتى وجد الشرط حل بوجوده ) لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط .
$ باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها $ ( الهدي ) أصله التشديد من هديت الشيء أهديه .
ويقال أيضا أهديت