وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله القيام عن جلوس ( و ) وكذا عكسه ( و ) وخالف في الثانية أبو يوسف ومحمد وأشهب المالكي لأن الشروع ملزم كالنذر .
ويصح التطوع بفرد كركعة وعنه لا ( و ه ) ويجوز جماعة ( و ش ) أطلقه ( م 11 ) .
وقيل ما لم يتخذ عادة ( و ش ) وقيل يستحب وقيل يكره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + هل يوميء أو يسجد يحتمل وجهين انتهى .
وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى المصنف في النكت وحواشي المقنع وصاحب الفائق وغيرهم إحداهما يسجد قلت وهو ظاهر كلام المجد في شرحه وغيره وهو الصواب والوجه الثاني لا يسجد .
مسألة 11 قوله ويجوز أي التطوع جماعة بعضهم وقيل ما لم يتخذ عادة انتهى قلت ممن أطلق الشيخ في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الثاني قطع به المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إذا اتخذ عادة وليس كذلك فإن هذا قول المجد ومن تبعه والمجد في شرحه وابن عبد القوي إنما قال ولا يكره التطوع جماعة ما لم يتخذ ذلك سنة وعادة ففي كلام المصنف شيء وكان الأولى أن يقول وقيل يكره ما لم يتخذ عادة كما قال المجد والمحل لفظه يكره سقطت من الكاتب إذا علم ذلك فالصواب ما اختار المجد ومن تابعه .
تنبيه قوله ويستحب صلاة الإستخارة وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا انتهى المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر قال الشيخ تقي الدين نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها وقدمه في الرعايتين وقاله القاضي وغيره وقطع في الحاوي الكبير بالجواز واستحب جماعة فعلها واختاره في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الحاوي الصغير .
وقال الموفق ومن تابعه لا بأس بفعلها فهذه إحدى عشرة مسألة قد من الله الكريم علينا بتصحيحها فله الحمد والمنة