وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رواية سفيان وزهير عن إبراهيم بدونها ويستحب تربع الجالس في قيام ( و م ) وعنه يفترش ( و ق ) وقاله زفر والفتوى عليه قاله أبو الليث الحنفي ومذهب ( ه ) يخير بينه وبين التربيع والإحتباء ذكره أبو المعالي .
وفي الوسيلة رواية إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع فعلى الأول يثني رجليه في سجوده وفي ركوعه روايتان ( م 9 ) والرواية بنصف الأجر في غير المعذور ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل أجره ورواه ابن أبي شيبة عن المسيب بن رافع الكاهلي التابعي وذكره الترمذي عن الثوري واختلف المالكية لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا وأما إن شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل ويتوجه احتمال بالفرق وقاله بعض العلماء ولا يصح مضطجعا ( و ه م ) ونقل ابن هانيء صحته اختاره بعضهم ( و ش ) رواه الترمذي عن الحسن ثم هل يؤميء أم يسجد يحتمل وجهين ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
قلت قال في سجود السهو ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم وكلامهم يدل على الكراهة إن كرهت الأربع نهارا انتهى فظاهر هذا الصحة مع الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ولم يحك فيه خلافا وهو الصحيح والذي يظهر أن كلامه هنا ليس من الخلاف المطلق ولكن المصنف لم يطلع فيها على نقل صريح فاستنبط ذلك وظاهر كلامه في سجود السهو أن الأصحاب صرحوا بذلك وقالوا الأفضل أن يتم وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهة فقوله وسبق أول سجود السهو ظاهر في أن المسألتين واحدة ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك .
مسألة 9 قوله في الصلاة قاعدا يستحب تربع الجالس في قيامه فعلى هذا يثني رجليه في سجوده وفي ركوعه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق إحداهما يثنيهما في ركوعه أيضا وهو الصحيح قال الزركشي اختاره الأكثر وقطع به الخرقي وصاحب المستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى والزركشي وغيرهم والرواية الثانية لا يثنيها قال في المغني هذا أقيس وأصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به قال المصنف في حواشي المقنع هذا أقيس وقدمه في الكافي ومجمع البحرين وقال في الرعاية الصغرى متربعا أفضل وقيل حال قيامه ويثني رجليه إن ركع أو سجد انتهى .
مسألة 10 قوله ولا يصح مضطجعا ونقل ابن هانيء صحته اختاره بعضهم ثم