وقيل يؤخر الظهر لا المغرب وتعجل الجماعة مطلقا ( و ) .
ثم يليه وقيل بعد زيادة شيء وقت العصر وآخره المختار حتى يصير في الشيء مثليه سوى ظل الزوال وعنه حتى تصفر الشمس اختاره جماعة وهي أظهر ( ش ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها ( و ) وهي الوسطى لا الفجر ( و ش ) وتعجيلها أفضل ( و م ش ) وعنه مع غيم ( و ه ) نقله صالح قاله القاضي ولفظ روايته يؤخر العصر أحب إلي آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس فظاهره مطلقا والعبرة عند الحنفية بتغير القرص بحيث لا تحار فيه العين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الثانية على القول بالتأخير هل يستحب إذا كان وحده أم لا يستحب إلا إذا كان في جماعة أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا يستحب التأخير إذا كان وحده وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقاله القاضي وغيره والوجه الثاني يستحب التأخير قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ونهاية ابن رزين وغيرهما قلت وهو ضعيف لا سيما في المغرب .
تنبيهات الأول علل الأصحاب بأن الغيم مظنة العوارض والموانع من البرد والمطر والريح فتلحق المشقة بالخروج لكل صلاة وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة بالخروج إليهما خروجا واحدا قاله القاضي وغيره وهذا يوافق ما صححناه وقال المجد في العلة لمن يصلي وحده لأن الحكمة إذا وجدت في الأغلب سحب حكمه على النادر وهو موافق للقول الثاني * .
الثاني قوله والأفضل تعجيلها إلا بمنى يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء انتهى صوابه إلا بمزدلفة والمصنف قد نقل ذلك عن صاحب الفصول والذي في الفصول إلا بمزدلفة وهذا مما لا شك فيه * .
الثالث قوله في وقت العشاء وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز يعني ما بين ثلث الليل ونصفه ليس في التلخيص ذلك بل الذي فيه وقت الجواز إلى طلوع الفجر وقد نقله عنه المصنف بعد ذلك والظاهر أنه ذهول والله أعلم