وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعني في حق غير المعذور وعنه آخره أول وقت العصر وفاقا لمالك فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات وعند ( ه ) مثلا المنتصب وعن أبي حنيفة كقولنا وقاله صاحباه .
والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف قاله أحمد أيضا وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان قال ابن عقيل ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم .
وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ويستحب تعجيلها بأن يتأهب لها بدخول الوقت وذكر الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( و ه م ) وقيل لقاصد جماعة قال جماعة ليمشي في الفيء .
وقيل في بلد حار ( و ش ) وفي الواضح لا بمسجد سوق ولا تؤخر هي والمغرب لغيم في رواية ( و م ش ) وعنه بلى ( و ه ) فلو صلى وحده فوجهان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 1 ولا تؤخر يعني الظهر والمغرب لغيم في رواية وعنه بلى فلو صلى وحده فوجهان انتهى .
ذكر المصنف مسئلتين .
المسألة الأولى هل يستحب تأخير الظهر والمغرب مع غيم أم لا أطلق الخلاف أما تأخير الظهر فالصحيح استحبابه نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة المقنع والمحرر والنظم والوجير وإدراك الغاية وتجريد العناية والإفادات ومنتخب الآدمي والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في الحاوي الكبير واختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه والشارح وابن عبيدان وابن عبد القوي ونصروه وابن حمدان في الرعايتين والرواية الثانية لا يستحب تأخيرها وهو ظاهر كلام الخرقي والكافي والتلخيص والبلغة وجماعة لعدم ذكرهم ذلك وإليه ميل الشيخ الموفق والشارح وأما تأخير المغرب فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم الظهر كما قال المصنف نص عليه وحكى المصنف قولا أن الظهر تؤخر دون المغرب وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز لاقتصارهم على الظهر في الغيم واستحبابهم تعجيل المغرب إلا ليلة مزدلفة قلت وهو الصواب ليخرج من خلاف العلماء