وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال القاضي وقت الظهر على مذهب أحمد مثل وقت العصر لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ربع النهار ويبقى الربع إلى الغروب وقال له الخصم طرف الشيء ما يقرب من نهايته فقال الطرف ما زاد عن النصف وهذا مشهور في اللغة ثم بين صحته بتفسير الآيتين .
ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر وعنه الأبيض ( و ه ) وعنه حضرا وعن أبي حنيفة أيضا الأحمر وقاله صاحباه لا بقدر طهر وستر عورة وأذان وإقامة ( و ش ) وفي النصيحة للآجري لها وقت واحد لخبر جبريل عليه السلام وأن من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ويستحب تعجيلها إلا ليلة المزدلفة لمحرم قصدها إجماعا .
وقال في التعليق وغيره ويكره تأخيرها يعني لغير محرم واقتصر في الفصول على قوله الأفضل تعجيلها إلا بمنى بمزدلفة يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء .
وذلك نسك وفضيلة كذا قال ونظيره في حمل النهي عن علو الإمام على الكراهة لفعله في خبر سهل وكلامهم يقتضي لو دفع عن عرفة قبل الغروب وحصل بالمزدلفة وقت الغروب لم يؤخرها ويصليها في وقتها وذكره في الخلاف عن الحنفية في فرض الوقت هل هو الجمعة أو الظهر وكلامه يقتضي الموافقة وهو واضح ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى وذكر ابن هبيرة في حديث عبدالله بن المغفل يكره