وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وفي ( الهداية ) إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه في المشهور من المذهب وسأله أبو طالب عمن تزوج سرا فأراد سفرا فقال لبعض قرابته لي في السر امرأة وولد ثم سافر فمات فأتت امرأته بصبي فقالت ( إنها امرأته و ) إنه ابنه ولها شاهدان غير عدلين فقال إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة مثل ما أقر ابن زمعة وإن لم يكن قال لقرابته ولا وصى لم يقبل إلا بعدلين .
ومراده أقر بعضهم ولم ينكر غيره نقله أبو طالب ونقل الأثرم إن شهد اثنان بأخ ثبت نسبه على من نفاه وإن أقربه واحد فإنه أخ للجميع إذا لم يكن من يدفع ذلك لأنه عليه السلام قال في ابن ( أمة ) زمعة ( الولد للفراش ) ولم يدفع دعوى ( عبد ) ابن زمعة أحد من الورثة ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أو كله إن سقط به .
فإذا أقر أحد ابنيه بأخ فله ثلث ما بيده نقله بكر بن محمد وإن أقر بأخت فلها خمسه وإن أقر ابن بابن أخذ مابيده ولو خلف أخا لأب وأخا لأم فأقر الأخ لأب بأخ لأبوين أخذ مابيده وإن أقربه الأخ لأم فلا شيء له .
وطريق العمل في جميع الباب أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعى الموافقه وتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في الإنكار والعكس بالعكس فما فضل فللمقربه فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه فصاروا ثلاثة من انثى عشر للمقر ربع وللمنكر ثلث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقيل المال لبيت المال انتهى هذا الخلاف طريقة مؤخرة لأن المصنف قدم حكما في المسألة غير ذلك .
( الثاني ) قوله وفي اعتبار عدالتهما الروايتان انتهى مراده بالروايتين الروايتان اللتان ذكرهما فيما إذا أقر اثنان منهم بنسبه من غير لفظ الشهادة قال في الفائق وفي ثبوت النسب والإث بدون لفظ الشهادة روايتان وهما في إقراره بدين على الميت قال القاضي وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام انتهى كلامه في الفائق والصحيح من المذهب أنه لا بد من لفظ الشهادة قدمه المصنف وغيره فعلى هذا لا بد من عدالتهما