منشورات مجمع الفقه الحنبلي الفروع وتصحيح الفروع وللمتفق عليه ( مثله ) إن جحد الرابع وإلا فكالمقر والبقية للمجحود وعند أبي الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر إذا صدق إلا ربع ما بيده وتصح من ثمانية للمنكر ثلاثة وللمجحود سهم وللآخرين سهمان بينهما