وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
له استيفاء قود لا وارث له وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر ولا يصح إقرار غير وارث لرق ونحوه .
وإن شهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولده أو ولد فراشه أو أنه أقربه ثبتا وإلا فلا فيثبت نسبه من المقرين الوارثين وقيل لا جزم به الأزجي وغيره فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بني عم ورثوه وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة فيه وجهان .
وفي ( الانتصار ) خلاف مع كونه أكبر سنا من أبي المقر أو معروف النسب ولو مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو خلفه فقط ورثه وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر وقيل المال لبيت المال وإن صدق بعض الورثة إذا بلغ وعقل وثبت نسبه فلو مات وله ارث غير المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا وعنه إن اخر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار وفي اعتبار عدالتهما الروايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( تنبيه ) قوله وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر انتهى في أخذه نصف ما في يد المقر نظر إذ قد يكون المقر به لا يستحق نصف ذلك ولا نصف التركة نبه عليه ابن نصر الله وهو كما قال ثم ظهر لي أن كلام المصنف صحيح وأن المسألة مفروضة فيما إذا أقر أحد الزوجين ولم يكن للميت ولد .
( مسألة 2 ) قوله وإن شهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه لده أو ولد على فراشه أو أنه أقربه ثبت وإلآ فيثبت نسبه من المقرين الوارثين وقيل لا جزم به الأزجي وغيره فلو كان المقربه أخا ومات المقر عن بني عم ورثوه وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة فيه وجهان انتهى .
( أحدهما ) يثبت نسبه من المقر تبعا وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة منهم ابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاوي .
( والوجه الثاني ) لا يثبت .
( تنبيهان ) ( الأول ) قوله وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر