.
وإن قال كافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففي صحته وجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 ) قوله ولو قال كافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففي صحته وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره القاضي في الخلاف وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير .
( والوجه الثاني ) لا يصح صححه الناظم