وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل و لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه $ والمنصوص وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة وعنه ترث بنت المعتق اختاره القاضي وأصحابه وعنه مع عدم عصبة وعنه ترث مع أخيها فلو أشترى هو وأخته أباهما فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه ورثه ابنه لابنته وعلى الثانية يرثاه أثلاثا .
ومن نكحت عتيقها فأحبلها فهي القائلة إن الد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وإن لم ألد فالجميع .
و لا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو جد مع إخوة حيث فرض في النسب واختار أبو إسحاق سقوطهما مع ابن ويجعل جد كأخ وإن كثروا قال في ( الترغيب ) هو أقيس .
وفي ( الأنتصار ) ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى فيجيء من هذا أنه يرث قبرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم و لا يجوز بيع الولاء و لا يوهب و لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه قال أحمد قوله عليه السلام ( أعطه أكبر خزاعة ) ليس أكبرهم ليس أكبرهم سنا ولكنه أقربهم إلى خزاعة قال و لا يجوز شراؤه ولا قفه فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقة فإرثه لابن سيده ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات عتيقه فإرثه لهم بعددهم نص على ذلك ونقل حنبل يورث الولاء كالمال لكن للعصبة فلابن الابن نصف الإرث فيهما وقيل في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( تنبيه ) حكى المصنف الخلاف وجهين وكذلك صاحب المقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وحكاه روايتين صاحب الرعايتين والحاوي والفائق فهذه خمس مسائل في هذا الباب