وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ماله مائة درهم وقال هذه الرقبة جميعها عن الميت لا بأس بذلك ( ولا ) يكون للوصي من الولاء شيء لأنه قد صيره للميت بإعطائه المال فدلت نصوصه أن العتق للمعتق عنه وأن الولاء للمعتق إلا على رواية حنبل وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صدقة الحراني إن أعتق عن غيره بلا إذنه فلأ يهما الولاء فيه روايتان .
وفي ( الروضة ) فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤء للمعتق و لا يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب .
وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا وولاؤه للمعتق وفي ( التبصرة ) من أعتقه عن غيره بلا إذنه فالعتق للمعتق كالولاء ويحتمل للميت المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها إليه ومن قيل له أعتق عبدك عني أو عني مجانا أو علي ثمنه ففعل قبل فراقه أو بعده فالعتق وولاؤه للمعتق عنه كإطعامه وعنه والكسوة .
وذكر ابن أبي موسى لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ونقله مهنا وعلى الأول يجزئه عن واجب ما لم يكن قريبه ويلزمه عوضه بالتزامه وعنه يلزمه إن لم ينفعه وعنه العتق وولاؤه للمعتق إن لم يلتزم عوضه .
وفي ( الترغيب ) اعتقه عن كفارتي ولك علي مائة فأعتقه عتق ولم يجزئه وتلزمه المائة والولاء له قال ابن عقيل ولو قال اعتقه عني بهذا الخمر أو الخنزير ملكه وعتق كالهبة والملك يقف على القبض في هبة بلفظها لا بلفظ العتق بدليل اعتق عبدك عني ينتقل الملك قبل إعتاقه ويجوز جعله قابضا من طريق الحكم كقوله بعتك أو وهبتك هذا العبد فقال المشتري هو حر عتق .
ونقدر القبول حكما وكلام غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم عتقه ولو قيل له أعتقه وعلي ثمنه أو أعتقه عنك وعلي ثمنه لزمه ثمنه والأصح أن العتق وولاءه للمعتق عنه ويجزئه عن واجب في الأصح ولو قال أقبله على درهم فلغو ذكره في ( الأنتصار ) ويتوجه وجه