وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمعتق عنه .
وإن تبرع بعتقه عنه و لا تركة فهل يجزئه كإطعام وكسوة أم لا جزم به في ( الترغيب ) لأن مقصوده الولاء و لا يمكن أثباته بدون المعتق عنه فيه وجهان .
وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه الثالث يجزئه في إطعام وكسوة وفي ( الرعاية ) من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للميت قيل لا وقيل ولاؤه فقط للمعتق ( م 4 ) قال أو النضر قال أحمد في العتق عن الميت إن وصي به فالولاء له وإلا للمعتق وقال في رواية الميموني وأبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه وقال في رواية حنبل إذا وصى لرجل بعتق رقبة فزاد الوصي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 3 ) قوله وإن تبرع بعتقه عنه و لا تركة فهل يجزئه كإطعام وكسوة أم لا جزم به في الترغيب لأن مقصوده الولاء و لا يمكن إثباته بدون العتق عنه فيه وجهان انتهى ( قلت ) ظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء فإنهم أطلقوا فيما إذا أعتق عبده عن ميت بلا أمره أن الولاء للمعتق ولم يتعرضوا لعدم الإجزاء فظاهره الإجزاء قال ابن رزين في شرحه وغيره لو أعتق عبده عن زيد الحي أو بكر الميت بغير إذن فالولاء له دونهما وعنه أن كان بعوض فهو لهما وإن كان بغير عوض فهو له انتهى .
وقال في الرعايتين والحاوى الصغير من أعتق عبدا عن ميت أو حي بلا أذن فالعتق والولاء عن المعتق فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت وقيل لا وقيل ولاؤه فقط للمعتق قال في الكبرى عن القول الأخير وهو أولى وقال في المحرر ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء عن المعتق إلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت ففي هذا الكلام والذي قبله عموم ليشتمل مسألة المصنف والله أعلم وقد ذكر المصنف كلام صاحب الروضة وعلى كل حال الصواب الإجزاء كالإطعام والكسوة .
( مسألة 4 ) قوله وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه الثالث يجزئه في إطعام وكسوة وفي الرعاية من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للميت وقيل لا وقيل ولاؤه فقط للمعتق انتهى كلام المصنف وكلامه أعم من كلام صاحب الرعاية لأنه أدخل الإطعام والكسوة والصحيح من المذهب الإجزاء في الجميع وتقدم نظير هذه المسألة في كلام المصنف ( لو أخرج أجنبي واجبا عن ميت بغير إذن الولي ) في آخر باب تبرعات المريض وأطلق الخلاف فيه وتكلمنا على ذلك هناك