.
ففي عقله لكونه معتقا وانتفاء الولاء عنه روايتان قاله أبو المعالي ( م 1 ) وماله لبيت المال وعنه يرد ولاؤه في عتق مثله يلي عتقهم الإمام وعنه للسيد وقيل كذا عتقه برحم .
ولو قل عن رقبة ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان في التبصرة ( م 2 ) ومن أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول نقله ابن منصور ومن أبوه عتيق وأمه حرة الأصل فلا ولاء عليه كعكسها وعنه بلى لمولى أبيه و لا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة .
وحكي عنه بلى لمولى أمه ومن أعتق رقيقه عن غيره بلا إذنه فالعتق والولاء للمعتق إلا أن يعتقه وارثه في واجب وله تركه وإن لم يتعين العتق أطعم أو كسا ويصح عتقه وقيل بوصية قال في ( الترغيب ) بناء على قولنا الولاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 1 ) إذا قلنا أن لا ولاء له هؤلاء فقال المصنف ( ففي عقله لكونه معتقا وانتفاء الولاء عنه روايتان قاله أبو المعالي ) انتهى .
( أحدهما ) يعقل كالحر أصاله وهو ظاهر كلام جماعة وهو مقتضى ما اختاره أبو بكر .
( والرواية الثانية ) لا يعقل عنه وهو الصواب وقد قال المصنف في باب ذكر أصناف الزكاة ومن أعتق من الزكاة رد ما رجع من ولاية في عتق مثله في ظاهر المذهب وقيل في الصدقات وهل يعقل عنه فيه روايتان انتهى وتقدم الكلام عليها هناك وقدم الشيخ في المغني أنه لا يعقل عنه في هذه المسألة ونصره وقال اختاره الخلال والقول بأنه يعقل عنه اختاره أبو بكر ذكر ذلك في باب قسمة كفيء والغنيمة والصدقة وهي فرد من أفراد المسألة التي قد ذكرها المصنف هنا فإنه قال هنا أو في واجب .
( مسألة 2 ) قوله وأن قال عن رقبة ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان في التبصرة انتهى .
( أحدهما يتصدق به ( قلت ) وهو الصواب وهو ما لا شك فيه في هذه الأزمنة .
( والجه الثاني ) يترك في بيت المال والظاهر أن محل هذا الوجه إذا كان بيت المال منتظما وهو الحق