وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه يأكل بمعروف وعنه أيضا إذا اشترط قيل له فيقضي دينه قال ما سمعت قال شيخنا لا يقدم بمعلومه بلا شرطه إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم وفرق القاضي بين الوصي والوكيل بأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة والوكيل يمكنه ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف كأنهما كالأجير والوكيل قال وظاهر هذا النفقة للوكيل .
ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار الأزجي بلى قال الأزجي في الإقرار لحمل إذا خرج أجبر المقر على دفع المال إلى الولي ويبرأ لإنه قائم مقامه شرعا وقال أيضا الحمل لا يثبت له حق من ناحية التصرف فلم يصح الإقرار له فدل أنه لا ولي لحمل في مال وقال الشيخ إن خرج ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل وقد أفتى أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني في مدين مات أنه إذا ثبت دينه فللحاكم بطلب ربه بيع عقاره بقدر دينه ويكتب أنه باعه في دينه الثابت عنده ولا يعوقه الحمل .
ولرشده التبرع من مالها بدون إذن زوج وعنه لا صححها في عيون المسائل وعنه بزيادة على الثلث نصره القاضي وأصحابه ولامرأته ونحوها الصدقة من بيته بيسير للأخبار الصحيحة الخاصة ولأنه العرف والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز وعنه لا نقله أبو طالب كهو زمن يطعمها بغرض ولا تعلم رضاه ولم يفرق أحمد $ فصل من إذن لعبده أو موليه في تجارة صح وانفك حجره في قدره $ كوكيل ووصي في نوع وتزويج معين وبيع عين ماله والعقد الأول وفي طريقة بعض أصحابنا منع فك حجره لأنه لو انفك لما تصور عوده ولما اعتبر علم العبد بإذنه له كما لو أعتقه وكان فككت عنك مطلقا في التصرف لأنه أتى بالمقتضى كقوله ملكتك بدل بعتك وفي الانتصار رواية إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره ملكه وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره ونقل مهنا فيه للسيد فداؤه وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه ويتعلق دينه نقله الجماعة وقاله جماعه وفي الوسيلة قدر قيمته ونقله مهنا بمأذون فيه وغيره نقله أبو طالب وغيره