وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادة إذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا تلزم أحدا ( م 10 ) .
وإن عضله استقل وإن علمه يطلق اشترى له أمة وفي إجبار السفيه الخلاف ذكره في الترغيب في تفويض البضع ( م 11 ) .
وإن تزوج بلا إذنه لحاجة صح وإلا فلا في الأصح فيهما ويكفر بصوم كمفلس وقيل إن لم يصح عتقه وإن فك حجره قبل تكفيره وقدر أعتق ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده .
ولا يحل للوالي من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايته وفي الإيضاح إذا قدره حاكم وللشافعية في اعتباره وجهان مع فقره وقال ابن عقيل أو غناه وحكاه رواية وقال ابن رزين يأكل فقير ومن يمنعه عن معاشه بمعروف ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصح وخرج أبو الخطاب وغيره مثله في ناظر وقف ونصه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما لا يلزم تعيينها بل هو مخير وهو الصحيح قال في المغني والشرح الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ونصراه وهو الصواب وكذا قال ابن رزين في شرحه وقطعوا به .
والوجه الثاني يلزمه تعيين المرأة وهو قوي قلت ينبغي أن تقيد المسألة بما إذا تزوج من تقاربه في الكلفة ونحوها ولعله مراد الأصحاب ويدل على ذلك قول المصنف بعد ذلك ويتقيد بمهر المثل .
مسألة 10 قوله ويتقيد بمهر المثل ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه بها في أحد الوجهين والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا تلزم أحدا انتهى .
أحدهما ليس له تزويجه بزيادة على مهر المثل وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
والوجه الثاني له ذلك إذا رآه مصلحة وما هو بعيد .
مسألة 11 قوله وفي إجبار السفيه الخلاف ذكره في الترغيب في تفويض البضع انتهى الظاهر أن مراده بالإجبار هنا إجباره على التسري لأنه ذكره عقيبه ولأنه ذكر إجباره على النكاح قبل ذلك وأطلق الخلاف فأحال الخلاف على الأول والله أعلم