وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذمة سيده لأنه تصرف لغيره ولهذا له الحجر عيه بعد .
وتصرفه في بيع خيار يفسخ إمضاء بذمة سيده لأنه تصرف وثبوت الملك له وينعزل وكيله بعزل سيد المأذون كوكيل ومضارب لا كصبي ومكاتب ومرتهن إذن لراهن في بيع وعنه برقبته كجنايته وعنه بهما وفي الوسيلة رواية بذمته ونقل صالح وعبدالله يؤخذ السيد بما أدان لما أذن له فيه فقط ونقل ابن منصور إذا أدان فعلى سيده وإذا جنى فعلى سيده وفي الروضة إن أذن له مطلقا لذمه كلما أدان وإن قيده بنوع لم يذكر فيه استدانة فبرقبته كغير المأذون وإن باعه سيده شيئا لم يصح وقيل بلى وقيل وعليه دين قدر قيمته وإن لم يأذن له لم يصح تصرفه ولو رآه يتجر فسكت كتزويجه وبيعه ماله ويتعلق دينه برقبته نقله الجماعة وعنه بذمته فعلى المذهب إن أعتقه فعلى مولاه ونقله أبو طالب وإن أذن له في كل تجارة لم يتوكل لغيره وتوكيله كوكيل ولا يؤجر نفسه وفي عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار ( م 12 ) .
واختصائه ونحوه لا يتصرف فيه ولايتعلق به دينه وفي صحة شراء من يعتق على سيده وامرأته وزوج ربة المال وجهان ( م 13 15 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله في تصرفات الرقيق ولا يؤجر نفسه وفي عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار انتهى والصواب الجواز إن رأه مصلحة وإلا فلا والله أعلم .
مسألة 13 15 قوله في أحكام الرقيق وفي صحة شراء من يعتق على سيده وامرأته وزوج ربه المال وجهان انتهى شمل كلامه مسائل .
المسألة الأولى إذا اشترى من يعتق على سيده فهل يصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني وغيره .
أحدهما يصح قال في الرعاية الكبرى صح في الاصح واختاره أبو الخطاب فقطع به في الهداية ورؤوس المسائل وأقره في شرح الهداية عليه قاله في تصحيح المحرر وقطع به أيضا في المذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه في باب المضاربة .
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وصححه في النظم وهو الصواب