وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهان ومعرفة قدره بمقدر معروف ووصفه شرط وسأله أبو الصقر عين بين أقوام لهم نوائب في أيام يقترض الماءمن نوبة صاحب الخميس ليسقي به ليرد عليه يوم السبت قال إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه لا بأس وإلا أكرهه .
ويتم بقبوله قال جماعة ويملك وقيل ويثبت ملكه بقبضه كهبة وله الشراء به من مقرضه نقله مهنا ويلزم مكيل وموزون بقبضه وفي غيره روايتان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
أحدهما لا يصح صححه في التصحيح قال في تجريد العناية لا يصح قرض آدمي في الأظهر واختاره القاضي وغيره وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني يصح مطلقا وقيل يصح في عبد لا جارية وهو احتمال في المغني وقدمه في النظم وأطلقهما في الشرح والفائق وقيل يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض قال في الرعاية الكبرى وقيل يصح قرض الأمة لمحرمها وجزم أنه لا يصح لغير محرمها .
مسألة 3 قوله ويلزم مكيل وموزون بقبضه وفي غيره روايتان انتهى قلت حكم المعدود والمذروع حكم المكيل والموزون حيث صححنا قرضه وهو عجيب من المصنف كونه لم يذكرها .
إحداهما لا يلزم إلا بقبضه أيضا كالمكيل والموزون قلت وهو قياس الرواية الصحيحة التي في الهبة فإن صاحب الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمصنف والحارثي وغيرهم قدموا في الهبة أنها لا تلزم إلا بالقبض وجزم به في الوجيز وغيره واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته وهو المذهب عند أبن أبي موسى وابن منجا وغيرهم فكذا يكون هنا والله أعلم .
وقد قال أكثر الأصحاب إن المقترض يملكه بالقبض فظاهره أنه لا يلزم قبل القبض وأنه يكون جائزا لازما وهذا هو الصحيح