وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& باب القرض .
وهو مستحب نص عليه يصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق وجهان ( م 1 2 ) وقيل عبد لا جارية وقيل في غير مباحة للمقترض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب القرض .
مسألة 1 و 2 قوله ويصح فيم يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق وجهان انتهى يعني في غير ما يصح السلم فيه ويصح بيعه كالجواهر والرقيق ونحوهما فشمل كلامه مسألتين .
المسألة الأولى هل يصح قرض كل عين يصح بيعها ولا يصح السلم فيها كالجواهر ونحوها أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والحاويين والفائق وغيرهم .
أحدهما يصح قرضه اختاره القاضي في المجرد وغيره وجزم به الوجيز وتجريد العناية وغيرهم وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وغيرهما فعلى هذا الوجه يرد المقتض القيمة .
والوجه الثاني لا يصح جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس والمذهب الأحمد وصححه في النظم وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين والرعايتين وغيرهم واختاره أبو الخطاب في الهداية قال في التلخيص أصل الوجهين هل يرد في المتقومات القيمة أو المثل على روايتين يأتيان وقال في المغني ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون فإن قلنا الواجب رد المثل لم يجز قرض الجواهر ومالا يثبت في الذمة سلما لتعذر رد مثلها وإن قلنا الواجب رد القيمة جاز قرضه لإمكان رد القيمة انتهى .
المسألة الثانية هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا لا يصح السلم فيه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية وفي المذهب والكافي والمغني والمقنع والهادي