وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن شأنه أن يصادف ذمة لا على ما يحدث ذكره في الانتصار وأنه لا يجوز قرض المنافع وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين ولا يلزمه رد عينه وبل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله وخالف شيخنا وذكره وجها ويحرم تأجيله في الأصح قطع به أبو الخطاب وغيره قال أحمد القرض مال وينبغي أن يفي بوعده وإن رده بعينه لزمه قبول المثلي وقيل وغيره فإن كان فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وقيل ولو لم يتعاملوا بها فله القيمة من غير جنسه وقت العقد نص عليه وقيل وقت فسدت والخلاف فيما إذا كان ثمنا .
وقيل يوم الخصومة وقيل إن رخصت فله القيمة كاختلاف المكان ونصه يرد مثله وإن شرط رده بعينه أو باع درهما بدرهم هو دفعه إليه لم يصح قاله في الانتصار فيما لا يدخله ربا الفضل لأنه يفضي أن يجد البائع والمقرض عيبا بالدرهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرواية الثانية لا يشترط في لزومه قبضه بل حيث تميز لزم وهو قياس الرواية التي في الهبة الأكثر قاله المصنف وقال الحارثي وصاحب الفائق اختاره القاضي وأصحابه قال بن عقيل هذا المذهب وقدمه في المغني وشرح ابن رزين فكذايكون في القرض وقد قال في التلخيص والرعاية في باب القبض والضمان يجوز التصرف في القرض إذا كان يقينا فظاهره اللزوم في المتميز ولم أر من صرح بالروايتين في القرض غير المصنف وقد قال في القاعدة التاسعة والأربعين القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان .
أحدهما لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد والمبهج ونص عليه في مواضع .
والثانية لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين فإنه يملك فيه بالعقد وهي طريقة القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه إلا أنهما حكيا في المعين روايتين كالهبة انتهى فظاهر كلام من يقول لا يملك إلا بالقبض إنه لا يلزم إلا بالقبض ويحتمل قول من يقول يلزم بالعقد اللزوم وعدمه وقال في القاعدة المذكورة قبل ذلك واعلم أن كثيرا من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبرا للزومها واستمرارها وصرح به صاحب المغني والتلخيص وأبو الخطاب في انتصاره وغيرهم فهذا موافق لما قلنا والله أعلم