وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بالذمم ولو عينت الديون في أعيان أموال لم يصح فكيف إذا أطلقت فعلى هذا قال بعض أصحابنا الجنس شرط محض فلم يؤثر قياسا على كل شرط كالإحصان مع الزنا وعنه يحرم فعلة النساء المالية وعنه يحرم إن بيع بجنسه فالجنس أحد وصفي العلة فأثر وعنه متفاضلا واختاره شيخنا ومتى حرم فإن كان مع أحدهما نقد فإن كان وحده نسيئة جاز وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز نص عليه وفي الواضح رواية يحرم ربا فضل لأنه ذريعة إلى قرض جر منفعة $ فصل وإن تصارفا ذهبا بفضة عينا بعين ولو بوزن متقدم أو خبر صاحبه فوجد أحدهما عيبا من غير جنسه $ بطل قال الشيخ كقوله بعتك هذا البغل فإذا هو حمار وعنه يصح لازما وعنه له رده وأخذالبدل وإن كان من جنسه ففي الواضح وغيره بطل وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم والأشهر له قبوله وأخذ أرش العيب في المجلس وكذا بعده إن جعلا أرشه من غير جنس الثمن لأنه لا يعتبر قبضه كبيع بر بشعير فيجد أحدهما عيبا فيأخذ أرشه درهما بعد التفرق وله رده ولا بدل له لأنه يأخذ ما لم يشتره إلا على رواية لا تتعين النقود .
ونقل الأكثر له رده وبدله ولم يفرق في العيب وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح لأن المجلس كحالة العقد فإن وجد أحدهما عيبا فله بدله وله الرضا بعيب من جنسه فإن تفرقا والعيب من جنسه وذكر جماعة أو غيره فعنه له بدله لأنه بدل عن الأول كالمسلم فيه فليس له الفسخ إن بذل له وله أخذ أرش بعد التفرق وعنه ليس له بدله فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش بعد الفرقة ( م 16 ) ويعتبر قبض البدل في مجلس الرد وإن تصارفا ما يجب فيه التماثل فكذلك وقيل وفي الأرش وهو سهو ويحتمل أن يبطل كل عقد صرف إن تخايرا قبل القبض في المجلس .
وفي مفردات أبي الوفاء يحتمل أن يحصل التعيين قبضا في الصرف وأنه لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 16 قوله في الصرف وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح فإن وجد أحدهما عيبا فله بدله وله الرضا بعيب من جنسه فإن تفرقا والعيب من جنسه وذكر جماعة أو