وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وذكرهما جماعة فيما إذا اختلفا في العلة أو كان أحدهما غير ربوي وما جاز تفاضله كثياب وحيوان يجوز النساء فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص بابتياع بعير ببعيرين وثلاثة نسيئة لينفذ جيشا قال في الانتصار فإن قيل لعلة ابتاع على بيت المال لا في ذمته لأنه قضاه من الصدقة قلنا إنما ابتاع في ذمته وللإمام ذلك للمصلحة ويقضيه من بيت المال .
وكذا أجاب ابن عقيل المال لا يثبت في مال والدين لا يثبت إلا في + + + + + + + + + + + + + + + + + + وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح والفائق .
والقول بأنها كمد عجوة اختاره القاضي قال في القواعد الفقهية وهي طريقة القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره وأطلقهما في المستوعب والكافي والرعاية الصغرى والحاويين قال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان .
ورواية أنها كمد عجوة في النقود لا في غيرها لم أطلع على من اختارها .
مسألة 15 ) قوله ولا يشترط قبض مكيل بموزون على الأصح وفي النساء روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم .
إحداهما يجوز وهو الصحيح صححه في الخلاصة النظم وغيرهم وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما وقدمه في المحرر والفائق وغيرهما .
والرواية الثانية لايجوز قطع به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح