وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتبر فيه غير التسليط بالقول مع تعيين الثمنين وإن سلمنا فلأنه اختص بشروط وله التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله بالمجلس لتعلقه بعينه وفي نهاية الأزجي إن مات الموكل بالمجلس هل يقوم وارثه في قبض حتى يبقى العقد الصحيح لايبقى فيتوجه منه تخريج في الوكيل ويجوز اقتضاء نقد من آخر على الأصح إن حضر أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه نص عليه لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع .
ولأنه قضاء فكان بالمثل لكن هنا بالقيمة لتعذر المثل وهل يشترط حلوله على وجهين ( م 17 ) وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا فنصه لا يصح وخالفه شيخنا ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه فنصه لا يأخذ ويتوجه كشراء وكيل من نفسه ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + غيره فعنه له بدله وله أخذ الأرش بعد التفرق وعنه ليس له بدله فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش بعد التفرقة انتهى .
إحداهما ليس له بدله فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش بعد التفرقة قدمه في الرعاية .
والرواية الثانية له بدله وليس له الفسخ وله أخذ الأرش بعد التفرق .
واعلم أن الصرف إذا وقع في الذمة وتفرقا ثم وجد أحدهما ما قبضه معيبا من جنسه فالصرف صحيح ثم هو مخير بين الرد والإمساك فإن اختار الرد فهل يبطل العقد أم لا فيه روايتان وأطلقهما في المقنع والشرح وشرح ابن منجا والزركشي وغيرهم .
إحداهما لا يبطل وهو الصحيح اختاره الخرقي والخلال والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المحرر فعلى هذه الرواية له البدل